responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 187

بانتفاء شرطه، مدفوع بأنه كذلك لو كان الشرط خصوص الإسلام بعد الوقت، و إلّا فلا محذور فيه، غاية الأمر ينتهي الأمر فيه إلى مسألة الترتب، و هو أيضا لا بأس به.

و أيضا ظاهر الأصحاب تخصيص القاعدة بالكافر الأصلي، و لعلّه لانصراف «ما قيل إسلامه» إلى من كان كفره ممتدا من زمان بلوغه إلى حال قبوله الإسلام، و ما كان شأنه ذلك هو الكافر الأصلي، فتدبّر.

ثم في شمول القاعدة للزكاة كلام مبني على أن وضعها تبع للتكليف بشهادة الزكاة المستحبة، أو العكس بظهور أدلة ثبوتها في الأشياء، غاية الأمر يتصوّر مراتب من الوضع، الموجبة لاختلاف التكليف وجوبا و استحبابا، و أما الخمس فظاهرهم كونه وضعا جزما، فكان من قبيل الديون غير الساقطة بالإسلام، كما لا يخفى على من راجع المطولات.

و يجب فيه أي في الغسل النية

، و هي عبارة عن الداعي على إتيانه للّٰه تعالى، أو بداعي أمره طمعا في ثوابه، أو خوفا من عقابه.

نعم الغسل بملاحظة اختلاف حقيقته- بشهادة إطلاق الحقوق عليه- يحتاج إلى قصد التعيين علاوة على القربة، و سيأتي تفصيله في مسألة تداخل الأغسال.

و محلها: عند غسل اليدين أو الرأس،

و يجب أيضا استدامة الحكم

، و قد تقدم الكلام في ذلك كله في الوضوء فراجع.

و يجب استيعاب الجسد بالغسل

من القرن إلى القدم، كما في النص [1]، فلا بدلية للشعر في المقام، لاختصاص دليلها [2] بالوضوء،


[1] وسائل الشيعة 1: 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 1: 503 باب 46 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 و 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست