ثم انّ مثل هذا السبب ثابت مطلقا، ذكرا كان أم أنثى أو خنثى، و ما في جملة من الأخبار من نفي وجوب الغسل على النسوان بالإنزال [1]، محمولة على الغالب من عدم خروج المني من الفرج، لاستقراره في أرحامهن، و ظاهر بعض الأخبار عدم اعلامهن بذلك، لاتخاذهن إيّاه علّة [2]. و ظاهره كون عدم الوجوب للمانع لا لعدم المقتضي، و لا ضير فيه لو فرض عدم بلوغ الغرض بمثابة يجب حفظه حتى من قبيل الغير.
و مع التفاتهن إليه يجب، لإطلاق دليل الوجوب لهن أيضا.
ثم مع العلم بخروج مني فيجب الغسل، و مع الشك في الغسل يجب الاحتياط، تحصيلا للفراغ، و مع الشك في أصل الجنابة و لو لاشتراك الثوب، يستصحبان الطهارة. و فرض توارد الحالتين تقدّم تفصيله.
و مع تردد الخارج بين كونه منيّا أو بولا، فمع الجهل بالحالة السابقة أو طهارته يستصحب الحدث المردد.
و مع العلم بكونه محدثا بالأصغر ففيه اشكال، من عدم بناء الأصحاب إلّا على وجوب الإتيان بوظيفة الأصغر، و من أنّ استصحاب الجامع بلحاظ مانعيته للصلاة يقتضي الجمع بين الوظيفتين، بلا حكومة استصحاب عدم حدوث سبب الجنابة، لأنه لا ينفي الجامع.
اللهم [إلّا] أن يقال: إنّ هذه الشبهة فرع المضادة بين الحدثين و إلّا- و لو مع احتمال عدمها- لا يبقى مجال للاستصحاب. لعدم اليقين بوجوده المردد.
[1] وسائل الشيعة 1: 471 باب 7 من أبواب الجنابة حديث 18 و 19 و 20 و 21 و 22.
[2] وسائل الشيعة 1: 473 باب 7 من أبواب الجنابة حديث 12.