responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 183

الباب الثالث في الغسل

و يجب بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل، كما يأتي كل ذلك في محالها.

و يستحب الغسل أيضا لما يأتي، فهاهنا فصول:

الفصل الأول: في [غسل الجنابة]

أسباب الغسل، و هي أمور:

أحدها: الجنابة،

و هي تحصل بإنزال الماء الدافق

، أو الجامع لوصفين من الدفق و الشهوة، أو الفتور و الشهوة، أو الصفات الثلاثة من الدفق و الفتور و الشهوة، لاختلاف الأخبار الواردة في الباب [1]، القابلة لتقييد إطلاق بعضها بالتصريح في بعض آخر.

و من الممكن حمل الإطلاق على الغالب من ملازمة المنصوص عليه لوجود غيره، و مع الإجمال فالأصل أيضا يقتضي وجود مجمعية الثلاثة، و من الممكن أيضا حمل إطلاق المصنف على الغالب، و أظهر منه حمل الاختلاف على بيان عدم التعبد ببعض دون بعض، بل تمام المدار على إفادتها الاطمئنان الذي عليه مدار العقلاء، و سيأتي إن شاء اللّٰه تنزيل‌


[1] وسائل الشيعة 1: 477 باب 8 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست