و يجب بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل، كما يأتي كل ذلك في محالها.
و يستحب الغسل أيضا لما يأتي، فهاهنا فصول:
الفصل الأول: في [غسل الجنابة]
أسباب الغسل، و هي أمور:
أحدها: الجنابة،
و هي تحصل بإنزال الماء الدافق
، أو الجامع لوصفين من الدفق و الشهوة، أو الفتور و الشهوة، أو الصفات الثلاثة من الدفق و الفتور و الشهوة، لاختلاف الأخبار الواردة في الباب [1]، القابلة لتقييد إطلاق بعضها بالتصريح في بعض آخر.
و من الممكن حمل الإطلاق على الغالب من ملازمة المنصوص عليه لوجود غيره، و مع الإجمال فالأصل أيضا يقتضي وجود مجمعية الثلاثة، و من الممكن أيضا حمل إطلاق المصنف على الغالب، و أظهر منه حمل الاختلاف على بيان عدم التعبد ببعض دون بعض، بل تمام المدار على إفادتها الاطمئنان الذي عليه مدار العقلاء، و سيأتي إن شاء اللّٰه تنزيل