و عليه فلا ينبغي لأجل الفرار عن الشبهة المزبورة، صرف مفاد هذه القاعدة المضروبة للشك في الموجود- الذي هو مفاد كان التامة- إلى قاعدة أخرى مضروبة للشك في صحة الموجود، و لو من جهة الشك في الترتيب و الموالاة اللذين لا يكونان ينظر العرف شيئا شك فيه.
فإن ظاهر قوله: «كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو» [1] و قوله: «إذا شككت فيما مضى فامضه كما هو» [2]، أي كما ينبغي من كيفية وقوعه، هي القاعدة المضروبة بنحو مفاد كان الناقصة، و عليه فلا محيص عن كونهما قاعدتين لا قاعدة واحدة [3].
غاية الأمر انه يعتبر في الطهارات الثلاث- لإجزاء قاعدة التجاوز- أن يتجاوز عن أصل العمل، و هذا الحكم و إن استظهرناه في الوضوء لكنه يعم الغسل و التيمم، للإجماع على عدم الفصل بينها من هذه الجهة، و اللّٰه العالم.
و على أية حال فقد ظهر أنه لو انصرف عن العمل لم يلتفت.
فرع: لو جدّد الوضوء فلا إشكال في كونه نورا على نور،
و لو قصد التجديد و كان محدثا واقعا فإنه يكفيه ذلك، و لا يضره قصد امتثال شخص أمره أيّا ما كان، غاية الأمر تخيّل أنه استحبابي نظير من توضأ بظن دخول الوقت فبان عدم دخوله.
[1] وسائل الشيعة 1: 331 باب 42 من أبواب الوضوء حديث 6.
[2] وسائل الشيعة 5: 336 باب 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3.
[3] كتب (رحمه اللّٰه) في الحاشية: لعدم تصور جامع قريب بينهما.