responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 180

فلا يشمله عموم «لا تنقض».

و حينئذ فلا يشمل العموم إلّا آنا آخر منفصلا عن زمان اليقين بنحو الإجمال، و هو خارج عن منصرف أخبار حرمة النقض، كما لا يخفى.

و المفروض انّ الأمر العملي مترتب في باب الطهارة على صورة إحراز التطبيق في زمان عمله.

نعم لو كان الأمر مرتبا على صرف بقاء المتيقن بنحو مفاد كان التامة، بلا احتياج إلى التطبيق الصحيح، على نحو مفاد كان الناقصة، لأمكن القول بجريان كل واحد، فيتعارضان، فينتج حينئذ جريان أحدهما بلا معارض عند ترتّب الأثر عليه وحده، كما لا يخفى.

الثالثة: لو شك في شي‌ء من أفعال الوضوء- و هو على حاله- أتى به و بما بعده

بلا اشكال نصا و فتوى، لمفهوم قوله: «إنما الشك في شي‌ء لم تجزه» [1]، الوارد في مورد الوضوء، مؤيدا بنصوص اخرى [2] أصرح في المدّعى.

و قد يعارض المنطوق المزبور بمفهومه، من أنه إذا جزته فشكك ليس بشي‌ء، إذ يصدق ذلك على صورة التجاوز عن الجزء المشكوك فيه حال التشاغل بالوضوء، من دون صلاحية تخصيص المورد و إخراجه عنه.

و الجواب- بكون الوضوء بسيطا اعتبارا بلحاظ بساطة أثره- منظور فيه.

و الأولى تقييد التجاوز فيه- في خصوص الوضوء- بصورة الخروج تمام العمل، و لا ضير فيه و لا استهجان، كتقييد مورد آية النبإ [3] بصورة ضم عادل آخر.


[1] وسائل الشيعة 1: 289 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 1: 330 باب 42 من أبواب الوضوء.

[3] الحجرات: 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست