و حينئذ فلا يشمل العموم إلّا آنا آخر منفصلا عن زمان اليقين بنحو الإجمال، و هو خارج عن منصرف أخبار حرمة النقض، كما لا يخفى.
و المفروض انّ الأمر العملي مترتب في باب الطهارة على صورة إحراز التطبيق في زمان عمله.
نعم لو كان الأمر مرتبا على صرف بقاء المتيقن بنحو مفاد كان التامة، بلا احتياج إلى التطبيق الصحيح، على نحو مفاد كان الناقصة، لأمكن القول بجريان كل واحد، فيتعارضان، فينتج حينئذ جريان أحدهما بلا معارض عند ترتّب الأثر عليه وحده، كما لا يخفى.
الثالثة: لو شك في شيء من أفعال الوضوء- و هو على حاله- أتى به و بما بعده
بلا اشكال نصا و فتوى، لمفهوم قوله: «إنما الشك في شيء لم تجزه» [1]، الوارد في مورد الوضوء، مؤيدا بنصوص اخرى [2] أصرح في المدّعى.
و قد يعارض المنطوق المزبور بمفهومه، من أنه إذا جزته فشكك ليس بشيء، إذ يصدق ذلك على صورة التجاوز عن الجزء المشكوك فيه حال التشاغل بالوضوء، من دون صلاحية تخصيص المورد و إخراجه عنه.