مس الكتاب [1]، و اشتمال بعضها على بعض المكروهات، مثل تعليقه [2]، غير ضائر بعد فرض كشف الترخيص بقرينة منفصلة.
و ظاهر أمثال هذه الخطابات حرمة العمل مباشرة، و أما حرمته تسبيبا في مثل مسّ الصبيان ففيه إشكال، إذ هو فرع حرمته على أمثالهم و لو بتسبيب الغير، و هو أول الكلام، نعم لو كان مورد التسبيب مكلفا آخر فيحرم من حيث عنوان الإعانة، و هو ظاهر.
ثم انّ الأصحاب ألحقوا مس اسم اللّٰه و الرسول و الأئمة و غيرهم من المعصومين :، لتنقيحهم مناط الحكم من الاحترام الجاري في الموارد المذكورة، و لا بأس به.
الثانية: لو تيقّن الحدث و شك في الطهارة تطهّر
جزما، لحرمة نقض اليقين بالشك. لمضمرة زرارة [3]، و بالعكس لا يجب الطهارة، لما ذكر.
و لو علم بطروء احدى الحالتين، فمع الجهل بتأريخ إحداهما فيؤخذ بمعلومه، و بتأريخهما لا يؤخذ بهما، لقصور الأخبار عن الشمول للمورد، حيث انّ اتصال زمان الشك بزمان اليقين تفصيلا غير محرز، و إجمالا لا يكاد يصلح لأن يقع موردا للحكم بعدم النقض، لأن آن بعد اليقين المتصل به بنحو الإجمال محتمل لأن ينطبق عليه الشك في الحدوث.
و معلوم أن هذا الزمان مردد أمره بين آن الانتقاض و آن الحدوث، فيعلم على أي حال أنه ليس آن بقاء ما سبق و حينئذ فالآن الإجمالي- مع احتمال انطباقه عليه- يخرج عن موضوع الشك الذي يجب فيه البناء على السابق،