عن ظهور النهي في أحدهما بالأخبار السابقة، المشتملة على التعبيرات الوافية في الرخصة في فعلها. كما لا يخفى.
و يحرم التولية تشريعا لا ذاتا، لأن عمدة مدركه انصراف الإطلاقات إلى المباشرة، الموجب لعدم الاجتزاء بالغير.
و مع عدم التمكن ربما يقتضي قاعدة «الميسور»، بل و قاعدة «الاضطرار» السابقة: سقوط قيد المباشرة، و لازمه الاجتزاء بتولية الغير بلا احتياج إلى قصده النيابة، بل يجزئ بقصد المتوضئ القربة لا المتولي للعمل، كما رتبوا عليه ثمرة التولية و النيابة.
و لازم مثل هذه النتيجة: تسلّم احتياج النائب إلى قصد التقرب أيضا، غاية الأمر أنه يقصد تقرّب الغير بعمله لا تقرب نفسه، و هذا المقدار يتمشى من النائب.
و أما الذي لا يتمشى منه فهو قصد التقرب بداعي الأمر، لأن أمر الغير لم يتوجه إليه، و ما توجه إليه لا يوجب داعيا إلى تقرّب غيره، كما لا يخفى.
و بهذا البيان تمّمنا الكلام في باب العبادة النيابية، من دون الالتزام بكون النائب نائبا في ذات العمل، و أنّ تقرب المنوب عنه إنما يحصل برضاه، و لو في الآخرة. كيف و لازمة الاكتفاء بعمله و لو اتى رياء أو بتشهي نفسه، و لا أظن التزامهم به.
مسائل
الاولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
بنقوشه الحاكية عنه مادة و هيئة، حتى المد، بنفسه أو المكتوب بقصده، كما في المشتركات، بلا اشكال فيه نصا و فتوى، و يكفي من النص ما اشتمل على النهي عن