و الدعاء عند كل فعل بالمأثور [1].
و يكره التمندل، و في استفادة الكراهة من نصه [2] مشكل، غاية الأمر انّ في ترك التمندل الملازم لبقاء رطوبة الوضوء فضيلة أزيد من فضيلة فعله، فتأمل.
و يكره الاستعانة بالغير في مقدماته، لقوله 7:
«لا أحب» [3]، و في خبر الوشاء اسناد الوزر إليه [4]، و يمكن أن يكون من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين».
و في جملة من النصوص استشهاده بأنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا [5]، فهي- بضميمة تطبيق الإمام في بعض المقامات [6] على جعل الشريك له- صريحة في الحرمة.
و توهم عدم إمكان الجمع بين معنى «جعل عبادته له و لغيره» و «جعل فعله و فعل غيره لتحصيل عبادته» إذ هما مفهومان غير مجتمعين تحت معنى واحد.
مدفوع، لإمكان كون الشركة في العبادة بلحاظ الإضافتين معنى يجمعها.
اللهم [إلّا] أن يقال: انه بعد تصور هذا الجامع أيضا لا بأس برفع اليد
[1] وسائل الشيعة 1: 298 باب 26 من أبواب الوضوء.
[2] وسائل الشيعة 1: 333 باب 45 من أبواب الوضوء.
[3] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1.
[5] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء.
[6] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2.