responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 177

و الدعاء عند كل فعل بالمأثور [1].

و يكره التمندل، و في استفادة الكراهة من نصه [2] مشكل، غاية الأمر انّ في ترك التمندل الملازم لبقاء رطوبة الوضوء فضيلة أزيد من فضيلة فعله، فتأمل.

و يكره الاستعانة بالغير في مقدماته، لقوله 7:

«لا أحب» [3]، و في خبر الوشاء اسناد الوزر إليه [4]، و يمكن أن يكون من باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين».

و في جملة من النصوص استشهاده بأنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا [5]، فهي- بضميمة تطبيق الإمام في بعض المقامات [6] على جعل الشريك له- صريحة في الحرمة.

و توهم عدم إمكان الجمع بين معنى «جعل عبادته له و لغيره» و «جعل فعله و فعل غيره لتحصيل عبادته» إذ هما مفهومان غير مجتمعين تحت معنى واحد.

مدفوع، لإمكان كون الشركة في العبادة بلحاظ الإضافتين معنى يجمعها.

اللهم [إلّا] أن يقال: انه بعد تصور هذا الجامع أيضا لا بأس برفع اليد‌


[1] وسائل الشيعة 1: 298 باب 26 من أبواب الوضوء.

[2] وسائل الشيعة 1: 333 باب 45 من أبواب الوضوء.

[3] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء.

[6] وسائل الشيعة 1: 335 باب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست