responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 176

رواية حريز: «للغائط و البول مرتين» [1]، و هو محمول على مراتب الفضيلة.

و يستحب أيضا وضع الإناء على اليمين، لما روي: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كان يعجبه التيمّن [2]، و لا بأس به رجاء.

و الاغتراف بها، للأخبار [3]، و هي بالنسبة إلى غسل غير اليمنى متفقة، أما فيها فمختلفة، فمدلول بعضها: اغتراف الماء باليمنى ثم إدارته في اليسرى و الغسل بها، و بعضها: الاغتراف بنفس اليسرى [4]، و حملهما صاحب الحدائق على التخيير [5].

و التسمية عند غسل الوجه، أو عند وضع اليد في الإناء، أو قبل الوضع، كل ذلك للأخبار المختلفة المحمولة على فضيلة جميعها [6]، و لو لاحتمال تعدد المطلوب، و في المرسلة الأمر بإعادة الوضوء لترك التسمية [7]، و هو أيضا لا ينافي الحمل على الاستحباب لتحصيل الفضيلة الفائتة.

و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، للجمع بين المطلقات [8] و المقيدات [9] بالحمل على مراتب الفضيلة [10].


[1] وسائل الشيعة 1: 301 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 2.

[2] صحيح البخاري 1: 53 باب التيمن في الوضوء.

[3] وسائل الشيعة 1: 271 باب 15 من أبواب الوضوء.

[4] وسائل الشيعة 1: 271 باب 15 من أبواب الوضوء.

[5] الحدائق الناضرة 2: 154.

[6] وسائل الشيعة 1: 298 باب 26 من أبواب الوضوء.

[7] وسائل الشيعة 1: 298 باب 26 من أبواب الوضوء حديث 6.

[8] وسائل الشيعة 1: 303 باب 29 من أبواب الوضوء.

[9] وسائل الشيعة 1: 279 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 19.

[10] سقط هنا قول الماتن: «و تثنية الغسلات، و وضع الماء في غسل اليدين في الرجل على ظهر الذراعين، و في المرأة على باطنهما، و بالعكس في الثانية».

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست