رواية حريز: «للغائط و البول مرتين» [1]، و هو محمول على مراتب الفضيلة.
و يستحب أيضا وضع الإناء على اليمين، لما روي: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كان يعجبه التيمّن [2]، و لا بأس به رجاء.
و الاغتراف بها، للأخبار [3]، و هي بالنسبة إلى غسل غير اليمنى متفقة، أما فيها فمختلفة، فمدلول بعضها: اغتراف الماء باليمنى ثم إدارته في اليسرى و الغسل بها، و بعضها: الاغتراف بنفس اليسرى [4]، و حملهما صاحب الحدائق على التخيير [5].
و التسمية عند غسل الوجه، أو عند وضع اليد في الإناء، أو قبل الوضع، كل ذلك للأخبار المختلفة المحمولة على فضيلة جميعها [6]، و لو لاحتمال تعدد المطلوب، و في المرسلة الأمر بإعادة الوضوء لترك التسمية [7]، و هو أيضا لا ينافي الحمل على الاستحباب لتحصيل الفضيلة الفائتة.
و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، للجمع بين المطلقات [8] و المقيدات [9] بالحمل على مراتب الفضيلة [10].
[1] وسائل الشيعة 1: 301 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 2.