responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 175

من الحدث الذي يتوضأ منه» [1]، و ظاهره كون ذلك حدثا، غاية الأمر لا يتوضأ منه لعدم مانعيته، و لازمة المبيحية و وجوب الوضوء لكل صلاة، لأنه المتيقن، لو لا ظهور «ما غلب اللّٰه» في عدم لزومه، و انه معذور في تركه ما دام غلب اللّٰه عليه، كما ورد في المقام [2].

هذا، و مقتضى صحيحة أخرى جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد [3]، و بذلك يرفع اليد عن مقتضى القواعد من لزوم تجديد الوضوء في أثناء الصلاة بمقدار لا يلزم منه فعل كثير.

و بذلك أيضا يمتاز حكم المقام عن المبطون، لاختصاص نصه الوارد على طبق القاعدة بمورده [4]، دون المقام الذي فيه نص آخر في تخصيصها [5]، كما لا يخفى.

و من التأمل فيما ذكرنا ظهر مدرك المشهور، و مذهب العلّامة. و مبنى القولين طرح الصحيحة [6]، لأعراضهم، و الأخذ بمقتضى القواعد كما هو المشهور، أو العكس كما هو مذهب العلّامة. و اللّٰه العالم.

و يستحب فيه أي في الوضوء غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم و البول، و مرتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة، كل ذلك لصحيح الحلبي [7]، و المرسلة [8]، و في‌


[1] وسائل الشيعة 1: 189 باب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9.

[2] الفقيه 1: 237 حديث 10 و 12.

[3] وسائل الشيعة 1: 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 1: 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4.

[5] وسائل الشيعة 1: 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 1: 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.

[7] وسائل الشيعة 1: 301 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 1.

[8] وسائل الشيعة 1: 301 باب 27 من أبواب الوضوء حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست