responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 174

القدرة عقلا بوضع شي‌ء طاهر، و ذلك أيضا لو لم نقل باقتضاء الخطاب وجوب المسح على الجبيرة بنفسها لا بشي‌ء آخر مفروش عليها، فتحصيل طاهر مفروش عليه لا وجه له، فيسقط المسح عليه حينئذ شرعا.

لكن يمكن دعوى انّ وضع شي‌ء خفيف عليه لا يوجب عرفا تغيير موضوع الجبيرة، و مع عدم تغييره يصدق التمكن من مسحه، فيجب تحصيل مقدمته، و أين ذلك من تحصيل أصل الجبيرة، كما لا يخفى.

ثانيهما: من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء و الصلاة، فإنه يجب عليه الانتظار إليه

للقدرة على تحصيل ما كلّف به، و قصور دليل البدلية لمثل المقام.

و إن لم يكن كذلك، فلا شبهة في انّ الصلاة لا تترك بحال، و حينئذ فإن أمكن تحصيل الطهارة في أثناء الصلاة بنحو لا يستلزم فعلا كثيرا زائدا عن تحصيل الغسلات، فالظاهر وجوبه أيضا، تنظيرا للمقام بباب المبطون، علاوة على اقتضاء القاعدة عدم رفع اليد عن ناقضية البول، أو مانعية هذا الحدث في الصلاة بمقدار يتمكن معه من فعل الوضوء في صلاته.

و إن لم يتمكن من ذلك أيضا، فالظاهر الاكتفاء بوضوئه إلى آخر الصلاة، و تجديده لكل صلاة.

نعم ربما يفرّق بين رفع الناقضية و رفع المانعية، بأنّ الوضوء مطهّر على الأول و مبيح على الثاني، و مع الشك في ترجيح أحد الجهتين ربما يفرّق بين صورة طروء القطرات في أثناء الوضوء أو بعده، فعلى الأول يستصحب الحدث فيصير الوضوء مبيحا، و على الثاني يستصحب الطهارة فيكون مطهّرا.

لكن في الرواية «فليصلّ قائما، ذلك بلاء ابتلاه اللّٰه به فلا يعيدن إلّا‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست