و حيث إنّ في أخبار الباب ما اشتملت على حكم الوضوء و الغسل [1]، لا يبقى مجال الجمع بحمل أخبار التيمم على الغسل و غيره على غيره.
كما أنّ حمل أخبار التيمم على الجرح المكشوف و غيره على غيره جمع بلا شاهد، كالجمع بينهما بحمل أخبار التيمم على المستوعب و غيره على غيره، كما أنّ الجمع بالتخيير ينافي قوله: «قتلوه قتلهم اللّٰه» [2].
و حينئذ فأولى الجموع حمل أخبار التيمم على صورة عدم التمكن من وضع الجبيرة، و عدم إمكان غسل ما حوله أيضا، فيبقى أخبار غسل ما حوله مع التمكن بحالها.
و حينئذ ففي الجرح المكشوف الذي لا يمكن وضع جبيرة عليه، يكتفي بغسل ما حوله مطلقا غسلا أو وضوء، أما مع التمكن من وضع الجبيرة، ففي وجوب وضع الجبيرة و المسح عليها أيضا، أو الاقتصار على غسل ما حوله، وجهان مبنيان على إطلاق وجوب المسح على الجبيرة بالنسبة إلى تحصيل الجبيرة، أم هو مثل سائر الخطابات المتعلقة بالموضوعات الخارجية، منوط بوجود موضوعها من باب الاتفاق، بلا اقتضاء الحكم تحصيل موضوعه.
و يظهر من الجواهر إطلاق وجوبه [3]، و هو منظور فيه، و قياس المقام بالجبيرة النجسة- حيث حكي دعوى إطباقهم على وجوب وضع شيء طاهر عليها و مسحه، على فرض تسليم الاتفاق- مع الفارق، إذ الموضوع هناك محقق الوقوع، و إنما النجاسة مانعة عن القدرة على مسحها، فيجب تحصيل
[1] وسائل الشيعة 1: 326 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 1 و 11.
[2] وسائل الشيعة 1: 967 باب 5 من أبواب التيمم حديث 6.