أحدهما: انّ من كان في بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكنه إيصال الماء إلى المحل بلا عسر و لا نجاسة محل، فلا إشكال في وجوبه،
لإطلاقات الأدلة، مضافا إلى الموثقة الآمرة بوضعه في الماء من غير أن يحله [1].
و إن لم يتمكن من ذلك، فمع فرض ستر موضع الجبيرة، فلا إشكال أيضا في كفاية مسح الجبيرة بالماء بدل غسل المحل، للأخبار [2] المستفيضة المشتملة بعضها على المسح [3]، و بعضها على المسح بالماء [4]، و مورد الأخير و إن كان في الجنابة إلّا أنه يجري في المقام بعدم الفصل.
و يؤيده أيضا رواية عبد الأعلى [5]، و بمثلها يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على كفاية غسل ما حوله [6]، بحملها على أنه يدع ما سوى الحول في غسله المعتبر في الوضوء.
و لا ينافي ذلك وجوب مسح الجبيرة بالماء، على وجه لا يقتضي وجود الغسل المعهود في بقية الأعضاء، بل بمقدار يقتضيه المسح المزبور، من دون احتياج إلى حملها على الجرح المكشوف، كي ينافيه رواية ابن الحجاج الواردة في فرض وجود الجبيرة [7].
نعم في باب الغسل جملة أخبار دالة على الانتقال إلى التيمم [8]،
[1] وسائل الشيعة 1: 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 7.