responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 172

أحدهما: انّ من كان في بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكنه إيصال الماء إلى المحل بلا عسر و لا نجاسة محل، فلا إشكال في وجوبه،

لإطلاقات الأدلة، مضافا إلى الموثقة الآمرة بوضعه في الماء من غير أن يحله [1].

و إن لم يتمكن من ذلك، فمع فرض ستر موضع الجبيرة، فلا إشكال أيضا في كفاية مسح الجبيرة بالماء بدل غسل المحل، للأخبار [2] المستفيضة المشتملة بعضها على المسح [3]، و بعضها على المسح بالماء [4]، و مورد الأخير و إن كان في الجنابة إلّا أنه يجري في المقام بعدم الفصل.

و يؤيده أيضا رواية عبد الأعلى [5]، و بمثلها يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على كفاية غسل ما حوله [6]، بحملها على أنه يدع ما سوى الحول في غسله المعتبر في الوضوء.

و لا ينافي ذلك وجوب مسح الجبيرة بالماء، على وجه لا يقتضي وجود الغسل المعهود في بقية الأعضاء، بل بمقدار يقتضيه المسح المزبور، من دون احتياج إلى حملها على الجرح المكشوف، كي ينافيه رواية ابن الحجاج الواردة في فرض وجود الجبيرة [7].

نعم في باب الغسل جملة أخبار دالة على الانتقال إلى التيمم [8]،


[1] وسائل الشيعة 1: 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 1: 325 باب 39 من أبواب الوضوء.

[3] وسائل الشيعة 1: 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 8 و 9 و 10.

[4] وسائل الشيعة 1: 328 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 11.

[5] وسائل الشيعة 1: 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5.

[6] وسائل الشيعة 1: 326 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 2 و 3.

[7] وسائل الشيعة 1: 326 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 1.

[8] وسائل الشيعة 2: 966 باب 5 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست