responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 170

و

السادس من واجبات الوضوء الترتيب

على ما قلنا واحدا بعد واحد، لما دلّ من النص على الأمر بمجرد غسل يساره الذي أوقعه قبل يمينه [1]، بعد منع منافاته لخبر اللمعة [2]، لإمكان حمله على صورة عدم فوت الترتيب، و لو بتقييد عمومه الناشئ عن ترك استفصاله 7، بل منه يستفاد عدم وجوب إعادة ما هو حقه التأخير.

خلافا للصدوق الموجب لإعادة الفعلين، لرواية أبي بصير [3]، و رواية أخرى مشتملة على غسل اليدين في محل الفرض [4]، إذ على فرض تمامية دلالتها قابلة للتصرف بالرواية السابقة [5]، المؤيدة بخبر علي بن جعفر المشتملة على إعادة اليسار محضا [6]، بحملهما على الاستحباب.

و السابع الموالاة

: و هي متابعة أفعاله بعضها ببعض، بلا اشكال فيه في الجملة نصا [7] و فتوى، و إنما الكلام في المراد من المتابعة من أنها خصوص التواصل أثرا، أو خصوص تواصل الأفعال خارجا اختيارا، أو تواصل الأثر اضطرارا، أو خصوص التواصل أثرا مع وجوب التواصل بين الأفعال تعبدا، وجوه.

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ ما ورد في المقام هي النصوص‌


[1] وسائل الشيعة 1: 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 14.

[2] وسائل الشيعة 1: 524 باب 41 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 318 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 8.

[4] وسائل الشيعة 1: 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 10.

[5] وسائل الشيعة 1: 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 14.

[6] وسائل الشيعة 1: 319 باب 35 من أبواب الوضوء حديث 15.

[7] وسائل الشيعة 1: 314 باب 33 من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست