على التخيير، و لو برفع اليد عن ظهور كل منهما في التعينية.
نعم في بعض الأخبار نفي التقية في المسح على الخف [1]، خصوصا ما كان بلسان النهي غير الجاري فيه توجيه زرارة من نفي صدوره عنهم لا نهي الناس عنه [2].
و يمكن حمل النهي على توهم إيجابه تعيينا، فيؤيد حينئذ التخيير بينه و بين الغسل بماء جديد، و يمكن الحمل على الكراهة كي يناسب توجيه زرارة أيضا، و لو بنص رواية أبي الورد [3].
ثم انّ مقتضى إطلاق الرواية المزبورة- نظير بقية المنصوصات بالخصوص من مثل رد الشعر [4] و غيره بقرينة بعد تنزيلها على الموارد النادرة- عدم لزوم تغيير موضوع الابتلاء مع تمكنه منه، و بهذا المقدار يرفع اليد عن إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية الأولية، و أما في غير هذه الصورة فينحصر أمر مشروعيته بصدق الاضطرار، غير الصادق مع وجود المندوحة حتى يغيّر موضوع ابتلائه، فضلا عن جعل نفسه في مورد الابتلاء.
و يؤيده ما ورد من لزوم الصلاة في بيوتهم ثم الصلاة معهم [5]، بل و من مثل هذه الرواية يستفاد كيفية المعاشرة معهم التي هي مورد التحريض و الترغيب في جملة من الروايات [6] كما هو ظاهر.
[1] وسائل الشيعة 1: 321 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 1: 325 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 18.
[3] وسائل الشيعة 1: 322 باب 38 من أبواب الوضوء حديث 5.
[4] مستدرك الوسائل 1: 311 باب 18 من أبواب الوضوء حديث 2.
[5] وسائل الشيعة 5: 384 باب 6 من أبواب الجماعة حديث 6 و 7 و 8 و 9.