و الخامس من واجبات الوضوء كتابا [1] و سنة [2] مسح بشرة الرجلين
لا شعرهما، لعدم تمامية البدلية في البين. لعدم عموم فيما أحاط في مورد المسح [3]، و لا إجماع في المقام كما في الرأس.
و في وجوب تقديم الأيمن على الأيسر، أو عدم تقديم الأيسر، أو التخيير بينهما، وجوه: من الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان [4]، و من الأخبار الآمرة بالبدأة بالأيمن [5]، و انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بدأ بميامنه [6]، و من التوقيع «يمسح عليهما و إن بدأ بأحدهما فلا يبدأ إلّا باليمين» [7].
و مقتضى الجمع الحمل على مراتب الفضيلة، كما هو ظاهر المتن و إن كان الأحوط مضمون التوقيع، و مقتضى قوله: «إذا مسحت بشيء من رأسك و قدميك» [8]، عدم تحديد المسح عرضا، مؤيدا بما دل على إدخال اليد في الخف المخرق المعلوم عدم التمكن غالبا من إدخال تمام اليد [9].
و بمثل ذلك يرفع اليد عن قوله في صحيحة البزنطي من وجوب المسح بتمام الكف [10]، و كذا عن رواية معمر بن خلاد، الآمرة بثلاث أصابع [11]،