responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 165

و الخامس من واجبات الوضوء كتابا [1] و سنة [2] مسح بشرة الرجلين

لا شعرهما، لعدم تمامية البدلية في البين. لعدم عموم فيما أحاط في مورد المسح [3]، و لا إجماع في المقام كما في الرأس.

و في وجوب تقديم الأيمن على الأيسر، أو عدم تقديم الأيسر، أو التخيير بينهما، وجوه: من الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان [4]، و من الأخبار الآمرة بالبدأة بالأيمن [5]، و انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بدأ بميامنه [6]، و من التوقيع «يمسح عليهما و إن بدأ بأحدهما فلا يبدأ إلّا باليمين» [7].

و مقتضى الجمع الحمل على مراتب الفضيلة، كما هو ظاهر المتن و إن كان الأحوط مضمون التوقيع، و مقتضى قوله: «إذا مسحت بشي‌ء من رأسك و قدميك» [8]، عدم تحديد المسح عرضا، مؤيدا بما دل على إدخال اليد في الخف المخرق المعلوم عدم التمكن غالبا من إدخال تمام اليد [9].

و بمثل ذلك يرفع اليد عن قوله في صحيحة البزنطي من وجوب المسح بتمام الكف [10]، و كذا عن رواية معمر بن خلاد، الآمرة بثلاث أصابع [11]،


[1] المائدة: 9.

[2] وسائل الشيعة 1: 294 باب 25 من أبواب الوضوء.

[3] وسائل الشيعة 1: 298 باب 46 من أبواب الوضوء حديث 2 و 3.

[4] وسائل الشيعة 1: 271 باب 15 من أبواب الوضوء.

[5] وسائل الشيعة 1: 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 2 و 4.

[6] وسائل الشيعة 1: 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 3.

[7] وسائل الشيعة 1: 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 5.

[8] وسائل الشيعة 1: 291 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 4.

[9] وسائل الشيعة 1: 291 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 2.

[10] وسائل الشيعة 1: 293 باب 24 من أبواب الوضوء حديث 4.

[11] وسائل الشيعة 1: 294 باب 24 من أبواب الوضوء حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست