و أما حدّه طولا، فيجب المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين بلا اشكال فيه في الجملة نصا، لظهور الآية الشريفة [1]، و النصوص المشتملة على تحديده بالكعبين في الاستيعاب [2].
و لكن ظاهر جمع عدم وجوب استيعابه للإطلاقات السابقة [3] على شيء من رجليك، بعد حمل البقية من النصوص بسببها على بيان مورد المسح و محلّه.
و لكن الإنصاف قوة حمل الإطلاقات على حدّه العرضي، أو على تحديد الشيء طولا بما ذكر، كما انّ ظاهر الأمر بوجوب المسح إلى الكعبين [4] كون مورد المسح ما هو مورد الكعب الذي هو ظاهر القدم، بقرينة وضع يده على ظاهر القدم و قال: «هذا هو الكعب» [5].
و لا يخفى انّ هذه الرواية أيضا ينفي مذهب العامة من حملهم الكعبين على النابتين في طرفي القدم، فيبقى الكلام في أنّ الكعب هو العظم النابت في وسط القدم، أو العظم المستدير بين المفصل و الساق. ظاهر المشهور هو الأول، و مذهب البهائي هو الثاني، و نسب إلى العلّامة نفس المفصل [6]، و أظن رجوعه إلى مذهب البهائي، و إلّا ففي غاية البعد كون المفصل هو الكعب.