responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 164

و لا يقاس مقامنا بباب الغسل، لأن اليد لا يكون من مقومات وجوده هناك كي يتبع خصوصياتها المنصرف إليها الإطلاق.

و أيضا لا بدّ في الماسح من بلّة مؤثرة في المحل بنفسه، بلا ممازجته بالبلّة الخارجة عن الوضوء. لظهور الإطلاق فيه. كما انه لا بأس بكثرة البلّة على وجه يصدق عليه الغسل أيضا، إذ مع عدم قصد الغسل و قصده المسح الذي هو جزء لوضوئه لا بأس باقترانه بما ذكر.

ثم انه لو لم يتمكن من مسح الرأس، فإن كان لتأخيره عمدا أو نسيانا إلى أن لم يتمكن من المسح ببلّته، فيعيد الوضوء، لرواية مالك [1]، مضافا إلى بقاء الأمر بتحصيل الوضوء التام، و عدم دليل على بدلية الناقص مقامه.

و إن كان ذلك لحرارة الهواء، ففي لزوم تحصيل المسح بماء جديد، أو المسح بلا بلّة، أو الانتقال إلى التيمم، وجوه أوفقها بقاعدة الاضطرار- التي طبّقها الإمام على الأجزاء المضطرة و الشرائط كذلك، خصوصا مثل قوله: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه» [2]- هو سقوط شرطية بلّة الوضوء، و عدم انتقال الأمر إلى التيمم، لحكومتها على دليله.

و حينئذ ففي اقتضاء القاعدة المزبورة سقوط قيد الوضوئية فيجب تحصيل ماء جديد، أو أصل البلّة فيمسح بلا بلّة، وجهان، لا يبعد استفادة الالتزام بالأول أيضا من الأمر بالمسح على الجبيرة بمحض عدم التمكن من المسح على البشرة [3]، و ليس تباين الجبيرة عن البشرة أقل من بينونة رطوبة ماء جديد عن رطوبة الوضوء كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 1: 288 باب 21 من أبواب الوضوء حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 1: 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 1: 325 باب 39 من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست