محمول على التقية. كما انّ في كفاية مطلق بلّة الوضوء- كما في رواية ابن يقطين [1]، أو بله اليد [2]، أو بله خصوص اليمنى [3]- وجوه، و قوة إطلاق نص ابن يقطين المعلوم كونه في مقام البيان مقدّم على المقيّدات، فتحمل على فضيلة الخصوصية على اختلاف مراتبها.
و بذلك ربّما يرتفع شبهة الوسواسين في اتصال مسح رأسهم بماء وجههم، فإنه على الاحتمالين الأخيرين يشكل مسح الرجل بهذه اليد، لعدم تمحض بلّتها في بلّة اليد أو اليمنى بخلافه على المختار.
ثم انه يجتزي في امتثال الواجب بأقل ما يقع عليه اسم المسح، للإطلاقات [4] القابلة للقرينية على جعل التحديدات الواردة للفضيلة، و في جواز النكس بالمسح وجه، للنص بنفي البأس بالمسح مقبلا و مدبرا [5]، كما عليه الأصحاب، و من المحتمل كون الرواية المزبورة عين ما ورد في مسح الرجل، فلا يشمل المقام، فيبقى في البين الإطلاقات المنصرفة إلى المتعارف من الأعلى إلى الأدنى، كما هو مقتضى صرافة الطبع، و لا أقل من الإجمال و أصالة الاشتغال، خصوصا مع كون المقام من صغريات التعيين و التخيير لا الأقل و الأكثر.
و الظاهر أيضا انصراف الإطلاقات إلى المسح بباطن الكف، و مع التعذر ينتقل إلى الظاهر، لقاعدة الميسور. و يمكن المصير أيضا إلى المطلقات المنصرفة في هذا الحال إلى المسح بالظاهر لا بسائر الأطراف.
[1] وسائل الشيعة 1: 312 باب 32 من أبواب الوضوء حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 1: 274 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 5.
[3] وسائل الشيعة 1: 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2.