responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 162

كونهما أصليين، ففي الأخذ بالإطلاق في طرف اليد بجعل العموم من باب تلاقي الجمع بالجمع، أو الأخذ بظاهر الجمع وجهان، و مع الاحتمال يرجع إلى قاعدتي البراءة أو الاشتغال في المقام.

و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس

لو لم يكن له شعر، بلا اشكال نصا [1] و فتوى، للمستفيضة المشتملة على مسح المقدّم منها [2]، و قضية وحدة المطلوب تقييد المطلقات بها، لو لا احتمال جمع آخر بحمل الأمر بالمقيّد على أفضل الفردين مع وحدة الإيجاب.

و في رواية التصريح بجواز مسح المؤخّر [3]، و لكن يوهنه إعراض الأصحاب عنه، و قوة تقييد المطلقات في المقام بقرينة رواية ابن يقطين [4]، و في جملة من الروايات تعيين الناصية [5]، و لكن في رواية ابن يقطين- الظاهر كونها في مقام البيان- عدم التعرض لها، فيحمل تلك على الفضيلة، و عليه فيجزئ مسح ما يصدق عليه بشرة المقدّم.

أو شعره بالإجماعات المتكررة في الكلمات، علاوة على السيرة، خصوصا لو قيل بصدق الناصية عليه فيدل عليه الأمر بمسح الناصية [6].

و لا بدّ أن يكون بالبلل من غير استئناف ماء جديد خارج عن بلل الوضوء، و ما في الأخبار من الاكتفاء بماء خارج [7]، مطروح أو‌


[1] وسائل الشيعة 1: 289 باب 22 من أبواب الوضوء.

[2] وسائل الشيعة 1: 289 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 و 3.

[3] وسائل الشيعة 1: 290 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 7.

[4] وسائل الشيعة 1: 312 باب 32 من أبواب الوضوء حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 1: 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2.

[6] وسائل الشيعة 1: 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2.

[7] وسائل الشيعة 1: 307 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 4 و 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست