responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 161

قوله: من المرافق كون المرفق مبدأ غسله، و لازمة دخوله في المحل.

و يؤيده النص من وضع رسول اللّٰه الماء على المرفق [1]، و هو نفس المفصل باعتبار، و الموصل باعتبار آخر، و هو غير العظمين. نعم لما كان للمفصل في ظاهر البشرة نحو فرجة صار قابلا للإشارة الحسية و لوضع الماء عليه، فلا مجال لجعل ذلك قرينة على دخول رأس العظمين، بزعم أنّ المفصل و الموصل ينتهيان إلى خط موهومي غير قابل للإشارة إليه.

و يظهر الثمرة في عدم وجوب غسل عظم العضد في الأقطع، و ما في بعض الروايات من غسل عضده [2]، محمول على الاستحباب.

و لو قطع ممن دونه يجب غسله بلا اشكال، للنصوص الواردة في الأقطع [3]، مؤيدا بقاعدة الميسور و الاضطرار.

و لو عكس في غسله لم يجز، كما عرفت وجهه.

و لو كان له ذراعان دون المرفق، أو إصبع زائدة، أو لحم زائد، بل و شعر كذلك، فلا إشكال في وجوب غسلها تبعا لاستفادته من فحوى غسل اليد، بل و في النص: «و ليس له أن يدع شيئا إلّا و غسله» [4]. و عموم بدلية الشعر غير ثابت هنا، لاحتمال كونه عين رواية الفقيه المصدّر بالوجه [5]، فالنص مختل المتن حينئذ فلا يعبأ به في غير الوجه.

و لو كان اليدان فوق المرفق، فمع العلم بالأصلية فلا اشكال، و مع عدم التميز و احتمال الأصلية يغسلهما بقاعدة الشبهة المحصورة، و مع احتمال‌


[1] وسائل الشيعة 1: 272 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 1: 337 باب 49 من أبواب الوضوء حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 337 باب 49 من أبواب الوضوء حديث 1 و 4.

[4] وسائل الشيعة 1: 272 باب 15 من أبواب الوضوء حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 1: 283 باب 17 من أبواب الوضوء حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست