ثم لا اشكال فتوى و نصا في عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر من الوجه، بل يكفي غسل الشعر المحيط بدلا عن المحل، كل ذلك لما عن أبي جعفر 7 قال: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: «كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» [1].
و ظاهر الرواية كون المدار في البدلية على صدق الإحاطة، لو لا دعوى أوسعية نص ابطان اللحية [2] لظهوره في عدم وجوب الإبطان المنصرف إلى صورة احتياج اجراء الماء على البشرة إلى ابطان و علاج، إذ مثله ربما يشمل بعض مراتب الخفيف أيضا، و مع الشك فيه يرجع إلى أصالة عدم البدلية، و لا أقل من قاعدة الاشتغال في باب المطهّرات، كما أشرنا إليه في أول الكتاب.
و أيضا المدار على إحاطة شعر المحل، أو ما يقرب منه جدا، و إلّا فمجرد تدلّي الشعر من محل آخر لا يجدي في صدق الإحاطة به، كما لا يخفى.
و الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع، بلا اشكال نصا [3] و فتوى.
و في رواية الهيثم في شرح الآية الشريفة: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرٰافِقِ[4].
و هذه الرواية أيضا شاهدة ما استظهرنا، و انه تأويل لها أو تنزيل. و ظاهر