responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 160

ثم لا اشكال فتوى و نصا في عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر من الوجه، بل يكفي غسل الشعر المحيط بدلا عن المحل، كل ذلك لما عن أبي جعفر 7 قال: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: «كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» [1].

و ظاهر الرواية كون المدار في البدلية على صدق الإحاطة، لو لا دعوى أوسعية نص ابطان اللحية [2] لظهوره في عدم وجوب الإبطان المنصرف إلى صورة احتياج اجراء الماء على البشرة إلى ابطان و علاج، إذ مثله ربما يشمل بعض مراتب الخفيف أيضا، و مع الشك فيه يرجع إلى أصالة عدم البدلية، و لا أقل من قاعدة الاشتغال في باب المطهّرات، كما أشرنا إليه في أول الكتاب.

و أيضا المدار على إحاطة شعر المحل، أو ما يقرب منه جدا، و إلّا فمجرد تدلّي الشعر من محل آخر لا يجدي في صدق الإحاطة به، كما لا يخفى.

و الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين

من المرفقين إلى أطراف الأصابع، بلا اشكال نصا [3] و فتوى.

و في رواية الهيثم في شرح الآية الشريفة: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرٰافِقِ [4].

و هذه الرواية أيضا شاهدة ما استظهرنا، و انه تأويل لها أو تنزيل. و ظاهر‌


[1] جامع أحاديث الشيعة 1: 110 حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 1: 323 باب 46 من أبواب الوضوء حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 1: 285 باب 19 من أبواب الوضوء.

[4] وسائل الشيعة 1: 285 باب 19 من أبواب الوضوء حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست