و هذا المقدار لا ينافي وفاء العمل بالمصلحة الملزمة، و كأن العجب في العبادات يؤثر في رفع أثرها الأخروي، لا منعها عن الوفاء بالمصالح الدنيوية بالنسبة إلى المعاصي، و حينئذ فما عن بعض الأساطين في مفاتيحه من الميل إلى المبطلية [1]، منظور فيه جدا.
و في اعتبار استدامتها أي النية (حقيقة أو حكما) اشكال آخر، إذ غاية ما يجب هو إيجاد أفعاله عن وجه قربى، و لو بأن ينصرف عن العمل في خلال أفعال، و يبدو له ثانيا إتيانه، و هكذا إلى آخر العمل. و إلى ذلك أشرنا في حاشية الكتاب بالإشكال فيه.
و ثانيها غسل الوجه
الذي هو عضو معروف محدّد شرعا، من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، من مناسب الأعضاء على المشهور، للرواية المشتملة على قوله: «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا، فهو من الوجه».