responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 158

و هذا المقدار لا ينافي وفاء العمل بالمصلحة الملزمة، و كأن العجب في العبادات يؤثر في رفع أثرها الأخروي، لا منعها عن الوفاء بالمصالح الدنيوية بالنسبة إلى المعاصي، و حينئذ فما عن بعض الأساطين في مفاتيحه من الميل إلى المبطلية [1]، منظور فيه جدا.

و في اعتبار استدامتها أي النية (حقيقة أو حكما) اشكال آخر، إذ غاية ما يجب هو إيجاد أفعاله عن وجه قربى، و لو بأن ينصرف عن العمل في خلال أفعال، و يبدو له ثانيا إتيانه، و هكذا إلى آخر العمل. و إلى ذلك أشرنا في حاشية الكتاب بالإشكال فيه.

و ثانيها غسل الوجه

الذي هو عضو معروف محدّد شرعا، من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، من مناسب الأعضاء على المشهور، للرواية المشتملة على قوله: «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا، فهو من الوجه».

فقال: الصدغ من الوجه؟ قال: «لا» [2].

و في رواية الكليني زيادة لفظ: «السبابة» [3].

و في مكاتبة ابن مهران تحديده «من أول الشعر إلى آخر الوجه، و كذلك الجبينين» [4].

و هذه الرواية تضعّف احتمال البهائي، إذ لازمة خروج مقدار من‌


[1] مفاتيح الشرائع 1: 49.

[2] وسائل الشيعة 1: 283 باب 17 من أبواب الوضوء حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 1: 283 باب 17 من أبواب الوضوء حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 1: 284 باب 17 من أبواب الوضوء حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست