responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 157

ثم في اعتبار قصد الغاية وجه مبني على أنّ امتثال الأوامر الغيرية إنما هو بقصد ذيها، كي به يتحقق مطاوعة إرادة الأمر.

و فيه إشكال، لكفاية قصد مجرد محبوبيته لدى المولى، بشهادة امتثال الأوامر العرفية، مع أنّ لها غيرية راجعة في نهاية الأمر إلى استراحة النفس.

و كون العبادة مقدمة فيدخل قربيتها في المقدمية، غير مضرّ بمطلوبية ذات العمل أيضا غيريا، لدخل الذوات أيضا في ذيها، غاية الأمر لا بنحو الإطلاق، و حينئذ فلا طريق من هذه الجهة إلى مطلوبية الأعمال المزبورة نفسيا.

ثم يعتبر علاوة على القربة كون العمل خالصا لوجه ربه لقوله: فاعبدوا اللّٰه مخلصين [1]، فيضرّ به تشريك الداعي و لو بالتبريد. و في الإضرار به حتى في فرض تمامية كل داع في اقتضائه تردد، أقربه عدم الجواز لإضراره بالخلوص الفعلي، و يضرّ به داعي الرياء أيضا، و في أخبار «أنا خير شريك ..» إلخ [2].

و لو كان الرياء في جزئه يبطل الجزء، فيعيده مترتبا ما لم يخل بالموالاة العرفية.

و في إبطال العجب بعد العمل للعمل السابق. للنصوص [3] الكثيرة، إشكال، لا لعدم تصور المانعية المتأخرة كشرطه لإمكانهما تحقيقا، بل من جهة إعراض الأصحاب عنها، و عدم فهمهم المانعية لصحة العمل فقهيا، بل موجب لفساده أخلاقيا، الكاشفة عن دنو مرتبة فاعلها، وجه لا يبقى على استحقاقه الثواب، كما هو ظاهر نصوصها [4].


[1] المؤمن: 15.

[2] وسائل الشيعة 1: 53 باب 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث 7.

[3] وسائل الشيعة 1: 73 باب 23 من أبواب مقدمة العبادات.

[4] وسائل الشيعة 1: 73 باب 23 من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست