ثم في اعتبار قصد الغاية وجه مبني على أنّ امتثال الأوامر الغيرية إنما هو بقصد ذيها، كي به يتحقق مطاوعة إرادة الأمر.
و فيه إشكال، لكفاية قصد مجرد محبوبيته لدى المولى، بشهادة امتثال الأوامر العرفية، مع أنّ لها غيرية راجعة في نهاية الأمر إلى استراحة النفس.
و كون العبادة مقدمة فيدخل قربيتها في المقدمية، غير مضرّ بمطلوبية ذات العمل أيضا غيريا، لدخل الذوات أيضا في ذيها، غاية الأمر لا بنحو الإطلاق، و حينئذ فلا طريق من هذه الجهة إلى مطلوبية الأعمال المزبورة نفسيا.
ثم يعتبر علاوة على القربة كون العمل خالصا لوجه ربه لقوله: فاعبدوا اللّٰه مخلصين[1]، فيضرّ به تشريك الداعي و لو بالتبريد. و في الإضرار به حتى في فرض تمامية كل داع في اقتضائه تردد، أقربه عدم الجواز لإضراره بالخلوص الفعلي، و يضرّ به داعي الرياء أيضا، و في أخبار «أنا خير شريك ..» إلخ [2].
و لو كان الرياء في جزئه يبطل الجزء، فيعيده مترتبا ما لم يخل بالموالاة العرفية.
و في إبطال العجب بعد العمل للعمل السابق. للنصوص [3] الكثيرة، إشكال، لا لعدم تصور المانعية المتأخرة كشرطه لإمكانهما تحقيقا، بل من جهة إعراض الأصحاب عنها، و عدم فهمهم المانعية لصحة العمل فقهيا، بل موجب لفساده أخلاقيا، الكاشفة عن دنو مرتبة فاعلها، وجه لا يبقى على استحقاقه الثواب، كما هو ظاهر نصوصها [4].