responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 156

الأثر من النقاء بالمرتبة المخصوصة تعبّدا.

لكن الإنصاف بعد هذا الحمل في النقاء، فأخبار التحديد [1] به غير قاصر الشمول للمورد، خصوصا مع مناسبة التعليل في أخبارها [2] مع الحرمة، لكونها خلاف نحو احترام فيها، و مع ذلك لا تخلو المسألة عن الإشكال، و اللّٰه العالم.

الفصل الثالث: في كيفية الوضوء

(و يجب فيه سبعة أشياء):

أولها: النية

التي هي عبارة عن الإرادة الناشئة من داعي الأمر أو غيره بوجه قربى للعمل باقية أو حادثة، على وجه تكون: مقارنة لغسل الوجه، للإجماعات القائمة على عبادية الوضوء الكافي في حصول التقرّب به مجرد الداعي المزبور بلا احتياج إلى الاخطار، و لا قصد الوجه و التميز، و لا قصد التعيين من جهة وحدة الحقيقة، و لو مع تعدد الأمر به، كما هو الشأن في غيره، بإيجاده بداعي أمر و لو إجمالا يسقط أحد الأمرين بلا عنوان لو لم يكن أحدهما آكد أو ذا أثر مثل الكفارة مثلا، كما هو الشأن في الأمر بسجدات السهو الناشئ عن السببين، و إلّا فيسقط خصوصه وجدانا و برهانا لو لا عدم ملازمة الأثر للأهمية، و إلّا ففي سقوطه حينئذ إشكال.

و كيف كان يكفي في نفي الأمور المزبورة أصالة البراءة، أو الإطلاقات المقامية، بل اللفظية على وجه اخترناه في مقالتنا فراجع.


[1] وسائل الشيعة 1: 227 باب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 1: 252 باب 35 من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست