لكن الإنصاف بعد هذا الحمل في النقاء، فأخبار التحديد [1] به غير قاصر الشمول للمورد، خصوصا مع مناسبة التعليل في أخبارها [2] مع الحرمة، لكونها خلاف نحو احترام فيها، و مع ذلك لا تخلو المسألة عن الإشكال، و اللّٰه العالم.
الفصل الثالث: في كيفية الوضوء
(و يجب فيه سبعة أشياء):
أولها: النية
التي هي عبارة عن الإرادة الناشئة من داعي الأمر أو غيره بوجه قربى للعمل باقية أو حادثة، على وجه تكون: مقارنة لغسل الوجه، للإجماعات القائمة على عبادية الوضوء الكافي في حصول التقرّب به مجرد الداعي المزبور بلا احتياج إلى الاخطار، و لا قصد الوجه و التميز، و لا قصد التعيين من جهة وحدة الحقيقة، و لو مع تعدد الأمر به، كما هو الشأن في غيره، بإيجاده بداعي أمر و لو إجمالا يسقط أحد الأمرين بلا عنوان لو لم يكن أحدهما آكد أو ذا أثر مثل الكفارة مثلا، كما هو الشأن في الأمر بسجدات السهو الناشئ عن السببين، و إلّا فيسقط خصوصه وجدانا و برهانا لو لا عدم ملازمة الأثر للأهمية، و إلّا ففي سقوطه حينئذ إشكال.
و كيف كان يكفي في نفي الأمور المزبورة أصالة البراءة، أو الإطلاقات المقامية، بل اللفظية على وجه اخترناه في مقالتنا فراجع.
[1] وسائل الشيعة 1: 227 باب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 1: 252 باب 35 من أبواب أحكام الخلوة.