responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 153

الجاري [1]، و هو المناسب للتسهيل في الاستنجاء من الجهات ليست في غيره.

و توهم قصر النظر في الرواية إلى تحديد ما يتحقق به مسمّى الغسل من دون نظر إلى المرة أو المرتين، فيبقى مطلقات المرتين شاملة للمقام.

مدفوع بأنه ليس في صدق الغسل بالمثلين- و لو بأول مرتبة- جهة خفاء كي يكون الحكم بالإجزاء ناظرا إليه، فلا محيص من الحمل على الإجزاء بمسمّى الغسل في التطهير، كما هو المناسب مع التسهيل في الباب.

ثم انه مع عدم التمكن من الاستنجاء، ففي وجوب إزالة عين النجاسة عن المحل كلام، قد يدّعى جريان قاعدة الميسور، و النهي عن الصلاة في سيف فيه الدم [2]، و في الحديد [3] معللا بأنه نجس، مضافا إلى النهي عن الصلاة في بول ما لا يؤكل [4] الشامل للمقام أيضا.

غاية الأمر خرج مثل شعر الإنسان بالسيرة و بقي الباقي، و لا بأس به مع صدق الصلاة فيه، لو لا دعوى انصراف ما لا يؤكل لحمه في الخبر [5] عن الإنسان، و منع جريان قاعدة الميسور بعد كون الغرض هو التطهير، و احتمال خصوصية في الدم لا من جهة نجاسته، و عدم تمامية العلّة في الحديد، و الاحتياط في مثله لا يترك، لقوة الدم من حيث النجاسة، و ضعف الانصراف المزبور عن الإنسان.

و يجب أيضا غسل مخرج الغائط مع التعدّي الخارج عن‌


[1] وسائل الشيعة 1: 242 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 و 9.

(2) وسائل الشيعة 1: 334 باب 57 من أبواب لباس المصلي حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 304 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 6.

[4] وسائل الشيعة 2: 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 1 و 2.

[5] وسائل الشيعة 1: 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست