responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 152

و يجب عليه الاستنجاء مقدّمة و هو لغة: عبارة عن أخذ النجو أو أثره عن المحل بآلة. و شرعا: عبارة عن غسل مخرج البول بالماء خاصة، و لا يجزئ فيه غيره فتوى و نصا، لرواية الحصر لاستنجائه بالماء قبال الاستنجاء بالأحجار في غيره [1].

و ما في بعض الروايات من كفاية مسحه بالجدار، معلّلا بأنّ كل يابس ذكي [2]، مطروح أو محمول على العلاج، لمحض عدم التعدّي إلى محل آخر إلى أن يغسله.

و هكذا ما دل على نفي البأس عن الخارج بعد مسح الأحجار [3]، أو مسح الذكر بالريق [4]، لإمكان حمل الأول على نفي البأس عن الخارج بعد الاستبراء، و الثاني على تحصيل منشأ الاشتباه.

و أقل ما يجزئ بمقتضى رواية ابن صالح «مثلا ما على الحشفة من البلل» [5]، و الظاهر من البلل هي مرتبة خاصة فوق الرطوبة التي بمنزلة العرض، غير الواصل إلى حد القطرة، و مثلاه مساوق لحد القطرة الحادثة على المحل، الموجب لصدق أول مرتبة الغسل، ففي هذا البيان مبالغة لبيان الإجزاء بأقل مسمّى الغسل.

و ما في رواية أخرى من الإجزاء بالمثل [6] حينئذ مطروح أو مؤول، و بهذه الرواية أيضا يخصص ما دل على اعتبار التعدد في البول بغير‌


[1] وسائل الشيعة 1: 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 1: 248 باب 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 1: 200 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4.

[4] وسائل الشيعة 1: 201 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 7.

[5] وسائل الشيعة 1: 242 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5.

[6] وسائل الشيعة 1: 243 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست