العادة عند المصنف، و فيه إشكال، لإطلاق دليل الأحجار [1] لنفس المخرج حتى مع التعدي، نعم ينصرف عن مورد التعدي. لكن في رواية عامية قيّد الإجزاء بغير صورة التعدّي [2]. و هو قابل للحمل على نفي الاجتزاء عن مورد التعدي، علاوة على ضعف سندها نعم لا بأس في الإجزاء بها فيما يتعارف التعدّي إليه عادة، و إلى ذلك أشرنا بالإشكال في حاشية الكتاب.
و بدونه أي التعدّي يجزي ثلاثة أحجار طاهرة في موضع مسحها، لأنه المتيقّن من معاقد الإجماعات، و في اعتبار كونها أبكارا و لو كانت طاهرة كما في بعض النصوص [3] إشكال، لإمكان تنزيل القيد على الغالب من ملازمة بكارته لطهارته.
نعم في اعتبار التعدد و كون أقلّه ثلاثة وجه، كما هو ظاهر الفتاوى و النصوص [4]، لو لا حملها على الغالب من تحصيل النقاء بها، و إلّا فحدّه النقاء كما في النص [5]، و مع إجمال التحديد في مرتبة النقاء بما يحصل من ثلاثة يرجع الأمر إلى قاعدة البراءة. نعم مع عدم الشك في حدّه مع احتمال دخل الثلاثة في وجوده، بنى جمع على الاشتغال.
بقي في المقام اشكال، و هو أنّ في النص حدّد الاستنجاء بالنقاء [6]، و مع ذلك التزموا في المائية بإزالة العين و الأثر، و في الأحجار بكفاية إزالة
[1] وسائل الشيعة 1: 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2.
[2] مستدرك الوسائل 1: 279 باب 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7.
[3] وسائل الشيعة 1: 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4.
[4] وسائل الشيعة 1: 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 3.
[5] وسائل الشيعة 1: 227 باب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[6] وسائل الشيعة 1: 227 باب 213 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.