و كذا في استقبال الريح به بمقاديم البدن، كما تقدّم، للنصوص السابقة [1]. و هكذا في استدباره، لاشتمالها عليه أيضا، فلا وجه لتخصيص المصنّف بالاستقبال.
و الأكل و الشرب، و الذي في النص: قضية اللقمة المنقولة عن الباقر و الحسين 8[2] و منه يستفاد حكم الأكل، و في استفادة حكم الشرب منه اشكال، و إن اشتهر بين الأصحاب.
و السواك، لرواية ابن بابويه المختصة بحال التخلّي [3] للانصراف.
و الكلام، لرواية الشيخ (قدّس سرّه) [4] الشاملة لكل كلام إلّا بذكر اللّٰه تعالى، لعموم حسنه في كل حال [5]، و للضرورة، لقاعدة الاضطرار المشار إليها سابقا.
و الاستنجاء باليمين، لرواية ابن بابويه [6]، و كذلك الاستنجاء باليسار و فيها خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى و أنبيائه :، و الأئمة :، لرواية عمار الساباطي «و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه» [7]، و ظهوره في الهتك اقتضى التعدّي إلى بقية المعصومين، و به اشتهرت الفتوى أيضا.
[1] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 6.
[2] وسائل الشيعة 1: 254 باب 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2.
[3] وسائل الشيعة 1: 237 باب 21 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 1: 218 باب 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2.
[5] وسائل الشيعة 1: 219 باب 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2.
[6] وسائل الشيعة 1: 226 باب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 و 6.
[7] وسائل الشيعة 1: 233 باب 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5.