و استقبال الشمس و القمر بمقاديم البدن، كما هو المنساق من نص الفقيه [3] و الكافي [4].
و أخبار الباب [5] مختصة بالرجال، و في التسرية إلى النساء بقاعدة الاشتراك وجه.
و يكره البول في الأرض الصلبة، و يلحق به ما يوجب الانتضاح [6] إلى بدنه و لباسه، للتعليل في النص [7].
و في مواطن الهوام. للمرسلة المجبورة [8]، و إن كان أمر الجبر العملي في المستحبات و المكروهات- بعد احتمال التسامح في حقهم- مشكلا جدا، بخلافه في الواجبات و المحرّمات كما لا يخفى.
و في الماء جاريا أم راكدا، لورود النهي في الجاري أيضا [9]، غاية الأمر في الراكد أشد، بقرينة نفي البأس عن البول في الجاري [10]، لو لا احتمال آخر.
[1] فيء النزّال: موضع الظّل المعد لنزلهم، أو ما هو أعم كالمحل الذي يرجعون إليه و ينزلون به.
مجمع البحرين 1: 234 «فيا».
[6] النضح: الرش، و نضح بالبول على فخذيه: أصابهما به. الصحاح 1: 411، القاموس المحيط 1: 253 «نضح».
[2] وسائل الشيعة 1: 228 باب 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.