responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 148

لا بأس بفعله رجاء.

و يستحب أيضا تغطية الرأس كما حكي عن المفيد [1]، و التسمية كما في المرسلة السابقة [2]، و الاستبراء كما قيل. و إن كان استفادة استحبابه من أخبارها [3] مشكلة، لظهورها في الإرشاد إلى التخلص عن تبعات البلل المشتبه.

و عمدة الكلام في كيفيته، من جهة اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على: العصرات الثلاث من أصل المقعد إلى أصل القضيب [4].

و في آخر: وجوب العصر من أصل المقعد إلى طرفه ثلاثا ثم نتره [5].

و في ثالث: اشتماله على تحديد النتر بالثلاثة [6].

و حينئذ فالأمر يدور بين تقييد كل مطلق من جهة بالمقيد من تلك الجهة، أو الأخذ بالإطلاق، و حمل القيد على أعلى مراتب الاستظهار أو أفضليته.

و نظر من التزم بالمسحات التسع إلى الجمع الأول.

و يمكن دعوى مناطية تحصيل الاطمئنان بخلو المجرى بأي نحو اتفق، و مقتضى الأصل هو الأقل مئونة، و إن كان الاحتياط موجبا لعكسه.

و في جريان الاستبراء في النساء وجه، و لكن التحقيق خلافه، اقتصارا‌


[1] المقنعة: 4.

[2] وسائل الشيعة 1: 214 باب 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة.

[4] وسائل الشيعة 1: 200 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 1: 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

[6] وسائل الشيعة 1: 200 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست