القيام أو القعود. و لو اشتبهت القبلة وجب الصبر إلى وقت الاضطرار، و بعده يأخذ بالراجح، و مع عدمه فيتخيّر، بمناط حكم العقل في تبعيض الاحتياط.
و أيضا يحرم استدبارها أي القبلة، للنص السابق [1]، و الجهات السابقة جارية في المقام، و مع الدوران بينه و بين الاستقبال يقدّم ترك الأخير، لأنه أقل هتكا، كما يومئ إليه صحيحة مشتملة على جعل الحكمة تعظيم القبلة [2].
و في شمول الحكم لحال الاستنجاء اشكال، و لا بأس بجريان الاستصحاب في بعض صوره.
و لا فرق في الحكمين بين الصحاري و البنيان، للإطلاق.
و ما في الرواية من وضع الكنيف إلى القبلة [3] غير معمول به، و لو لعدم إحراز إمضاء الإمام.
و يستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، و اليمين عند الخروج عكس المسجد، و لعله من جهة إجماع الغنية [4]، مع إمكان استفادة ذلك من فحوى النص الوارد بعكسه في المسجد [5]، لمناسبة الحكم لموضوعه بنحو التقابل.
و لكن في جعل أمثال ذلك مدرك الحكم الشرعي اشكال، نعم
[1] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6.
[2] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7.
[3] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7.