responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 147

القيام أو القعود. و لو اشتبهت القبلة وجب الصبر إلى وقت الاضطرار، و بعده يأخذ بالراجح، و مع عدمه فيتخيّر، بمناط حكم العقل في تبعيض الاحتياط.

و أيضا يحرم استدبارها أي القبلة، للنص السابق [1]، و الجهات السابقة جارية في المقام، و مع الدوران بينه و بين الاستقبال يقدّم ترك الأخير، لأنه أقل هتكا، كما يومئ إليه صحيحة مشتملة على جعل الحكمة تعظيم القبلة [2].

و في شمول الحكم لحال الاستنجاء اشكال، و لا بأس بجريان الاستصحاب في بعض صوره.

و لا فرق في الحكمين بين الصحاري و البنيان، للإطلاق.

و ما في الرواية من وضع الكنيف إلى القبلة [3] غير معمول به، و لو لعدم إحراز إمضاء الإمام.

و يستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، و اليمين عند الخروج عكس المسجد، و لعله من جهة إجماع الغنية [4]، مع إمكان استفادة ذلك من فحوى النص الوارد بعكسه في المسجد [5]، لمناسبة الحكم لموضوعه بنحو التقابل.

و لكن في جعل أمثال ذلك مدرك الحكم الشرعي اشكال، نعم‌


[1] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6.

[2] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7.

[3] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7.

[4] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 487.

[5] وسائل الشيعة 1: 108 باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست