و لا يضر بالدلالة اشتمال بعضها على استقبال الريح [5]، المحمول على الكراهة، لأنه بدليل منفصل، و هو لا يوجب ظهورا سياقيا.
و التعبير بالاستقبال بالبول و الغائط [6] لا يقتضي تخصيص النهي باستقبال بوله لا بدنه حال البول، إذ لا يتصور ذلك في الغائط، فلا بدّ أن يحمل على استقبال بدنه حاله، و لو انحرف عنه ببوله.
و مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحرمة بين حالات التخلّي، من
[1] وسائل الشيعة 1: 215 باب 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4.
[4] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6.
[5] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6.
[6] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4.