responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 146

و المراد من العورة في المقام ما هو الواجب ستره في الصلاة، كما سيجي‌ء شرحه.

كما انّ المراد من سترها ستر بشرتها لا حجمها.

نعم يستحب للمتخلّي ستر جميع البدن، لما ورد من مدح لقمان في ذلك [1]، بضميمة استصحاب أحكام الشرائع السابقة.

و يحرم عليه أي على المتخلّي أيضا استقبال القبلة على المشهور.

و الأصل فيه ما ورد من الأمر بالتجنب عن القبلة [2]، أو النهي عن استقبالها ببول و غائط [3].

و في ثالث عن استقبال القبلة و استدبارها [4].

و لا يضر بالدلالة اشتمال بعضها على استقبال الريح [5]، المحمول على الكراهة، لأنه بدليل منفصل، و هو لا يوجب ظهورا سياقيا.

و التعبير بالاستقبال بالبول و الغائط [6] لا يقتضي تخصيص النهي باستقبال بوله لا بدنه حال البول، إذ لا يتصور ذلك في الغائط، فلا بدّ أن يحمل على استقبال بدنه حاله، و لو انحرف عنه ببوله.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحرمة بين حالات التخلّي، من‌


[1] وسائل الشيعة 1: 215 باب 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4.

[4] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6.

[5] وسائل الشيعة 1: 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6.

[6] وسائل الشيعة 1: 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست