responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 145

المعنى بنحو يشمل الناظر غير المميز، نعم لا بأس بشمولها لهم مع تمييزهم.

و لا فرق أيضا بين المسلم و الكافر في كونهم ناظرين أو منظورا إليهم.

و كما يجب على المكلف غير من ذكر حفظ فرجه، كذلك يحرم عليه النظر إلى فرج غيره، لآية غض البصر [1]، و الرواية المشتملة على اللعن على الناظر و المنظور إليه [2]، المحمولة على صورة اعانة المنظور إليه للناظر في نظره، بعدم حفظ فرجه عنه، مؤيدا ذلك بالنهي عن النظر إلى عورة المؤمن [3].

و لا يضر بذلك تفسيرها بإذاعة سرّهم [4]، إذ الظاهر انّ إطلاق العورة على سره إنما هو بنحو من العناية و الادعاء في حتمية الستر، و نفس هذه كاشفة عن ثبوت الحكم في العورة الحقيقية بالفحوى.

و مقتضى الإطلاقات هنا أيضا عدم الفرق بين كون المنظور إليه مؤمنا أم كافرا.

و ما ورد من أنّ الكافر ممن يجوز النظر إلى فرجه، لأنه كالبهائم [5]، منظور فيه، لإعراض المشهور عنها، فلا يوثق بسندها و إن ذهب إلى مضمونها الصدوق [6] و المحدّث العاملي [7].


[1] النور: 30.

[2] وسائل الشيعة 1: 364 باب 3 من أبواب آداب الحمام حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 1: 363 باب 3 من أبواب آداب الحمام.

[4] وسائل الشيعة 1: 367 باب 8 من أبواب آداب الحمام حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 1: 365 باب 6 من أبواب آداب الحمام حديث 1 و 2.

[6] الفقيه 1: 63.

[7] وسائل الشيعة 2: 365 باب 6 من أبواب آداب الحمام.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست