المعنى بنحو يشمل الناظر غير المميز، نعم لا بأس بشمولها لهم مع تمييزهم.
و لا فرق أيضا بين المسلم و الكافر في كونهم ناظرين أو منظورا إليهم.
و كما يجب على المكلف غير من ذكر حفظ فرجه، كذلك يحرم عليه النظر إلى فرج غيره، لآية غض البصر [1]، و الرواية المشتملة على اللعن على الناظر و المنظور إليه [2]، المحمولة على صورة اعانة المنظور إليه للناظر في نظره، بعدم حفظ فرجه عنه، مؤيدا ذلك بالنهي عن النظر إلى عورة المؤمن [3].
و لا يضر بذلك تفسيرها بإذاعة سرّهم [4]، إذ الظاهر انّ إطلاق العورة على سره إنما هو بنحو من العناية و الادعاء في حتمية الستر، و نفس هذه كاشفة عن ثبوت الحكم في العورة الحقيقية بالفحوى.
و مقتضى الإطلاقات هنا أيضا عدم الفرق بين كون المنظور إليه مؤمنا أم كافرا.
و ما ورد من أنّ الكافر ممن يجوز النظر إلى فرجه، لأنه كالبهائم [5]، منظور فيه، لإعراض المشهور عنها، فلا يوثق بسندها و إن ذهب إلى مضمونها الصدوق [6] و المحدّث العاملي [7].