بحكمهما من ملك اليمين أو مورد التحليل، على المتخلي و طالب الحدث بلا اشكال نصا [1] و فتوى.
و يكفي له عموم الكتاب [2]، و الأخبار الدالة على النهي عن دخول الحمام بلا مئزر [3]، أو الأمر بالمحاذرة على عورته [4].
و لا يعارضها ما اشتمل على لفظ الكراهة [5]، لمنع ظهوره في الكراهة المصطلحة حين استعماله، بل و لا يصلح للمعارضة مع ما ورد في تفسير الأمر بحفظ الفرج بأنّ المراد منه الزنا إلّا في المقام المراد منه النظر إليه [6]، إذ هذا التفسير كالصريح في الحرمة على وجه يصلح لرفع اليد عن ظهور الكراهة في المصطلحة.
ثم انّ مثل هذه العمومات مخصصة بما ورد من جواز نظر الزوجين و من بحكمهما إلى فرج غيره [7]، بل فحوى أدلة الاستمتاع [8] في هذه المقامات وافية لإثبات التخصيص، بل من الممكن دعوى انصراف مثل هذه الخطابات إلى غير الطوائف المزبورة، لبعد التفات الذهن من هذه الخطابات إلى من ذكر.
و أيضا بملاحظة ابتنائها على الاستقباحات العرفية، لا يتبادر منها عموم
[1] وسائل الشيعة 1: 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة.