responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 144

بحكمهما من ملك اليمين أو مورد التحليل، على المتخلي و طالب الحدث بلا اشكال نصا [1] و فتوى.

و يكفي له عموم الكتاب [2]، و الأخبار الدالة على النهي عن دخول الحمام بلا مئزر [3]، أو الأمر بالمحاذرة على عورته [4].

و لا يعارضها ما اشتمل على لفظ الكراهة [5]، لمنع ظهوره في الكراهة المصطلحة حين استعماله، بل و لا يصلح للمعارضة مع ما ورد في تفسير الأمر بحفظ الفرج بأنّ المراد منه الزنا إلّا في المقام المراد منه النظر إليه [6]، إذ هذا التفسير كالصريح في الحرمة على وجه يصلح لرفع اليد عن ظهور الكراهة في المصطلحة.

ثم انّ مثل هذه العمومات مخصصة بما ورد من جواز نظر الزوجين و من بحكمهما إلى فرج غيره [7]، بل فحوى أدلة الاستمتاع [8] في هذه المقامات وافية لإثبات التخصيص، بل من الممكن دعوى انصراف مثل هذه الخطابات إلى غير الطوائف المزبورة، لبعد التفات الذهن من هذه الخطابات إلى من ذكر.

و أيضا بملاحظة ابتنائها على الاستقباحات العرفية، لا يتبادر منها عموم‌


[1] وسائل الشيعة 1: 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة.

[2] النور: 30.

[3] وسائل الشيعة 1: 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 1: 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 1: 364 باب 3 من أبواب آداب الحمام حديث 5.

[6] وسائل الشيعة 1: 211 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[7] وسائل الشيعة 1: 366 باب 7 من أبواب آداب الحمام حديث 1.

[8] وسائل الشيعة 14: 84 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست