و ربما يوهم مثل هذا الإطلاق انّ الطهارة غير واجبة التحصيل لو لا واحد منها، كما لو خلق إنسان قبل صدور هذه الأمور منه.
و فيه نظر، لإمكان كون الموجبية، بلحاظ العادة المقتضية لصدورها منه بعد تطهره و لو قبل بلوغه، كما انّ قوله: «الوضوء نور» [1] كاشف عن وجودية الطهارة، المحتاج تحصيلها إلى سبب خاص، و انّ الأمور المزبورة رافعة لها، فيناسب كون الحدث عبارة عن ظلمة ترتفع بهذا النور، و الحدث بحسب الدقة عدمي لا عكسه.
و توهم كونهما وجوديين أيضا ممنوعة جدا، فتدبر.
و إنما يجب الوضوء و يثبت بخروج البول و الغائط و الريح من المخرج المعتاد بلا إشكال فتوى و نصا، من عموم ما دل على عدم نقض الوضوء إلّا بما خرج عن طرفيك [2]، أو طرفيك الأسفلين [3]، أو
[1] وسائل الشيعة 1: 265 باب 8 من أبواب الوضوء حديث 8.
[2] وسائل الشيعة 1: 177 باب 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.
[3] وسائل الشيعة 1: 177 باب 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 و 3.