responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 140

مدفوع بأنّ ذلك إنما يتم على فرض عدم الاحتياج إلى الإفراغ في الغسل بالمياه القليلة، و إلّا فحين ملاقاة الماء الثاني يعلم تفصيلا بنجاسة المحل، مع العلم بتأريخه فيستصحب.

بل و لو فرض عدم اعتبار الإفراغ أيضا، فلا محيص حين ملاقاة الثاني من الابتلاء بالعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة موضع آخر قبل ملاقاته للثاني، و مثل هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف بالاجتناب عن النجس، من دون صلاحية زوال هذا العلم بعد المنجزية بغسل الجميع، إذ هو من قبل ذهاب العلم بالتلف بعده، كما لا يخفى.

و من هذه الجهة قلنا بأنّ الحكم بالاجتناب غير مختص بصورة قلة الماءين المشتبهين، بل يشمل صور كريتهما أو كونهما مختلفين.

و لا يجوز استعماله أيضا في الشرب إجماعا، بل و ربما يستفاد من فحوى ما دل على إراقة المرق الواقع فيه الفأرة [1]، لأنه بمناط نجاسته فيتعدّى منه إلى المقام، بل في الأمر بإهراقهما في المشتبهين إيماء إلى ذلك، و لئن صدق عليه الخبث فيكفي لتحريمه نواهي الخبائث.

و هذه الحرمة ثابتة إلّا مع الضرورة المبيحة للمحظور اتفاقا، خصوصا مع قوله: «و كل شي‌ء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّٰه» [2]، مضافا إلى عموم نفي الضرر و الحرج.


[1] وسائل الشيعة 1: 150 باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3.

[2] انظر وسائل الشيعة 11: 468 باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حديث 2 و فيه: «التقية في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له»، و مستدرك الوسائل 16: 166 باب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث 8 و فيه: «كلما اضطر إليه العبد فقد أباحه اللّٰه له و أحله».

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست