responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 139

عموم المنزلة لهذه الصورة غير المنفكة عنه غالبا، أن ما أفيد أيضا إنما يتم على فرض عدم اشتراط الكرية في مجموعهما، و إلّا فلا قصور في شمول دليل الكرية لكل حال، كما لا يخفى هذا.

المسألة الرابعة:

الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة و لا في إزالة النجاسة، بلا إشكال في كل واحد من الحكمين فتوى، بل في الأخير يكفي مجرد عدم إحراز أنّ مثل هذا الماء جاذبا للنجاسة عن المحل، نظير الماء المضاف، الذي هو المناط التام في صدق الغسل كما عرفت، فأصالة بقاء النجاسة حينئذ محكمة، و كذلك الأول.

خصوصا لو لوحظ ما ورد في أخبار البئر [1] الدالة على أنّ عدم التوضي بالماء النجس من مرتكزات السائلين، حيث جعلوا محط سؤالهم جواز التوضي منه و عدمه. و الحال انّ مقصودهم فهم طهارة مائه و عدمها، فضلا عن التصريح بعدم التوضي بماء وقع فيه أوقية من الدم، كما في رواية الأعرج [2]، و خبر علي بن جعفر [3]، بل نصل إهراقهما و التيمم في فرض اشتباه الطاهر بالنجس [4] شاهد على النجاسة.

و توهم كونه على خلاف القاعدة، من جهة إمكان تحصيل الطهارة بكلا قسميها، بالوضوء بأحدهما و غسل المحل بالآخر و الوضوء به، لأنه حينئذ يحصل الجزم برفع الحدث، و يحكم بطهارة المحل أيضا لقاعدة الطهارة، بعد فرض سقوط الاستصحاب في مثل المقام، من توارد الحالتين، إما لعدم المقتضي، أو لوجود المعارضة.


[1] وسائل الشيعة 1: 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق.

[2] وسائل الشيعة 1: 125 باب 13 من أبواب الماء المطلق حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 125 باب 13 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 1: 125 باب 12 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست