الناس [1]، حكاها العلّامة الأستاذ [2] في شرح تكملته، و مجرد العلم باغتسال اليهود و النصارى فيه- بعد احتمال كون ملاقاتهما له حال الاتصال بالمادة- لا يجدي شيئا.
و حينئذ فالأصل يقتضي- بعد تسليم المرسلة المزبورة- الحكم بطهارتها ما لم يعلم بملاقاة نجس إياها حال انقطاعه عن المادة، بلا كفاية مطلق الظن بها أيضا، لعدم الحجية.
ثم انّ ظاهر إطلاق المصنف نجاستها حتى حال اتصاله بالمادة، بل و في مفتاح الكرامة ما يظهر منه كون مورد البحث أعم من حال الاتصال بالمادة [3]، و به صرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد [4]، بل هو ظاهر إطلاق النواهي أيضا، بل التعليل باغتسال ولد الزنا و غيره شاهد على حال الاتصال أيضا، لاغتسالهم به وقت استمداد ما في الحوض الصغير بالمادة.
و عليه فربما ينافي توهم النجاسة المزبورة عموم [5] المنزلة تعليلا بالإتصال بالمادة، خصوصا على المختار، من بلوغ المجموع كرا، بضميمة تقوّي السافل بالعالي، إذ أدلة الكر شاملة له أيضا.
و توهم عدم اقتضاء مثل هذه الأدلة طهارة ما في الحياض الصغار، حتى بلحاظ طروء عنوان الغسالة على مائه، فلا تنافي بين مثل ذلك و بين النواهي عن الاغتسال في مجمع المياه المزبورة. مدفوع بأنه مضافا إلى
[1] وسائل الشيعة 1: 154 باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 9.
[2] هو العلم التحرير المحقق الآخوند الخراساني (قدّس سرّه)، له تكملة التبصرة، و هي تلخيص للتبصرة و اضافة بعض الملاحظات عليه.