responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 137

المتعارف، فلو خرج عنه فمشكوك الاندراج تحت الإطلاق، فيرجع إلى قاعدة عموم الانفعال.

كما أنّ في شمول الإطلاق للنجاسة الخارجة عن المعتاد اشكال آخر.

و مع الشك حكما أو صدقا مفهوميا يرجع إلى عموم الانفعال.

و مع الشبهة الموضوعية يرجع إلى أصالة عدم اتصافه بماء الاستنجاء، فيترتب عليه حكم المياه التي لم يكن بماء استنجاء، التي تنفعل بالملاقاة، و ذلك ظاهر.

و أيضا الظاهر من نفي البأس في الرواية: انّ عدم تنجسه كان من قبل استيلاء الماء على المحل النجس، و أما جهة ملاقاته للنجاسة بعد الانفصال عن المحل، و لو باستصحاب الماء أجزاء القذر بعد زواله فغير ناظر إليه، إلّا بدعوى شموله مقدارا كان من اللوازم العادية، فإنّ فحوى نفي البأس يقتضي العفو عن تنجّس الماء به أيضا، كما لا يخفى.

المسألة الثالثة:

غسالة الحمّام قد يتوهم كونها نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة من جهة الأخبار [1] الناهية عن الاغتسال بها.

و لكن في التعليل بأن فيه غسالة ولد الزنا [2] إيهاما بالكراهة لما فيه نحو استقذار موجب لتنفر الطبع عن الاغتسال فيه، بل في رواية أخرى «لو أصابه جذام فلا يلومنّ إلّا نفسه» [3]، إذ مثل هذا شاهد على أنّ النهي عن الاغتسال فيه لحكمة خارجة عن نجاسته، مضافا إلى مرسلة الواسطي المشتملة على نفي البأس عن مجمع الماء في الحمام من غسالة‌


[1] وسائل الشيعة 1: 158 باب 11 من أبواب الماء المضاف.

[2] وسائل الشيعة 1: 158 باب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 3 و 4.

[3] وسائل الشيعة 1: 158 باب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست