responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 136

العرفية بحالها.

و لكن الإنصاف قرب احتمال دخل ورود الماء، بل و عدم طول مكثه في المحل، على وجه لا يعد إفراغ مياهه من تبعات الغسل المزبور عرفا، و عليه فربما يكون الغسل في المركن موهونا من جهة أخرى أيضا، و لا أقل من الاحتياط في مراعاة مثل هذه الجهات.

ثم انّ ما ذكرنا من القاعدة الارتكازية في تطهير الأخباث جارية في كل مقام عدا ماء الاستنجاء، بلا إشكال في طهارته نصا [1]، و عليه المشهور، خلافا لمن التزم بنجاسته و العفو عن مثله بلحاظ آثاره.

و عمدة منشأ الخلاف بينهم: اختلافهم في فهم المراد من نفي البأس [2] الوارد فيه، من أنه ناظر إلى آثاره و لو بضميمة عمومات الانفعال، أو ناظر إلى ما ارتكز في ذهن السائل من نجاسته، و الظاهر هو الثاني، مؤيدا ذلك باستفادة جل الأساطين طهارته من مثله، و عليه فيترتب جميع آثار الطهارة، لإطلاق الأدلة.

و أما على العفو و النجاسة فترتب أزيد من نجاسة ملاقية مشكل، و إن كان مقتضى إطلاق نفي البأس شموله للآثار الشائعة من شربه و بيعه أيضا، كما لا يخفى.

ثم انّ الظاهر انّ النظر في نفي البأس إلى نجاسته من جهة ملاقاته للنجاسة، فلا إطلاق فيه يشمل حال تغيّره بها، فعمومات التنجس بالتغيّر جارية في المقام أيضا.

و أيضا الظاهر اختصاص الحكم بالمستعمل في محل النجو بحسب‌


[1] وسائل الشيعة 1: 160 باب 12 من أبواب الماء المضاف.

[2] وسائل الشيعة 1: 160 باب 12 من أبواب الماء المضاف حديث 1 و 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست