responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 133

طهارته نصا و فتوى. و أما مطهّريته عن الخبث أيضا فللإطلاقات، علاوة على تسلّمهم إياها.

و أما مطهّريته عن الحدث مطلقا، فعن جمع نفيها، لرواية ابن سنان [1] المشتملة على نفي التوضي عما يغتسل به من الجنابة، و في قباله صحيحة علي بن جعفر من قوله: «فإن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه» [2].

و توهم حمله على مورد الاضطرار، مدفوع بأنّ هذا المقدار من الماء مما يكفي لتمام بدنه و لو بمثل الدهن بلا إرجاع.

المسألة الثانية:

المستعمل في إزالة النجاسة، سواء في الغسلة المزيلة أو المطهّرة نجس، سواء تغيّر بالنجاسة بلا إشكال أو لم يتغيّر على خلاف فيه و أقوال، ثالثها: التفصيل بين الغسلة المطهّرة فطاهر، و غيرها فنجس.

و الأصل فيه: عموم انفعال الماء القليل، بضميمة الارتكاز في القذارات العرفية، من كون شأن الماء بوصوله إلى محل القذر جذب النجاسة و القذارة من المحل إلى نفسه على وجه تزول النجاسة بزواله.

و بمثل هذا البيان يرتفع توهم التهافت بين نجاسة الماء و طهارة المحل الملاقي له، إذ ذلك إنما يتم لو فرض مطهّرية الماء له بمجرد الوصول إليه و حين تلاقيه إياه قبل زواله، و أما لو كان الأمر بمثابة يحصل التطهير بزوال الماء المزبور عن المحل فلا موجب للارتكاز بخلافه، كما هو الشأن في ما قيل من مطهّرية زوال العين في الحيوانات.


[1] وسائل الشيعة 1: 155 باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13.

[2] وسائل الشيعة 1: 156 باب 10 من أبواب الماء المضاف حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست