responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 134

غاية الأمر في غيرها نلتزم بمطهّرية زوال العين أو الأثر بتوسط الماء و زواله، و لا بأس ببقاء مقدار من الأجزاء الصغار، المسمّى بالرطوبة بعد ذهاب معظم أجزائه، و لو بالدلك و العصر في الأجسام المخصوصة، إذ الرطوبة بانظار العرف بمنزلة العرض، بلا اعتبارهم وجود عين من المياه القذرة فيه.

و من هذا البيان نقول بالفرق بين التطهير بالمياه القليلة أو الكثيرة العاصمة، فإنّ عصمة الماء مانعة من اكتساب النجاسة عن المحل، بل شأنها ليس إلّا جذب الوسخ عن المحل و إعدامه بلا نقله إلى نفسه، كي يحتاج في زواله عن المحل بزواله.

و لذا نلتزم بأنّ مجرد ملاقاة المياه العاصمة كافية في التطهير، بلا احتياج فيها إلى الإفراغ، إلّا مع فرض اعتبار تعدد الغسل، فإنه يحتاج إلى الإخراج عن الماء، مقدّمة لتعدد الغسل.

نعم مع الاحتياج إلى العصر كانت المياه الخارجة عن المحل بتوسطه نجسة، و كذلك كل ما ينفصل عن المحل في الغسلة الأولى بعد انفصاله من العاصم.

و هذا بخلاف الغسلة المطهّرة، فإنّ المياه الباقية في المحل طاهرة حتى بعد الخروج عن المحل، و لذا لا يحتاج فيها إلى العصر أو غيره أصلا، لعدم مساعدة دليل تعبدي على دخله في حقيقة الغسل، كما أن الإفراغ، بل و الجريان على المحل أيضا غير معتبر في ماهية الغسل، و لذا قلنا بأنّ في الغسل بالمياه العاصمة لا يحتاج إلى الإفراغ، بل و في مطلق الغسل في الأحداث أيضا لا يعتبر ذلك، كيف و قوله: «بلّوا الشعر و أنقوا البشرة» [1]


[1] انظر: سنن أبي داود 1: 65 حديث 248، و سنن الترمذي 1: 178 حديث 106. و فيهما:

فاغسلوا الشعر و انقوا البشرة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست