responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 132

كالعنب و أمثاله، لا اللوز و أشباهه، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد و المرق و أمثاله.

و هو ينجس بكل ما يقع فيه، لعموم القاعدة السابقة، بعد اختصاص العصمة- بمقتضى أدلتها- بالماء المطلق، سواء كان الماء المزبور قليلا بلا اشكال، لنص المرق [1]، أو كثيرا، لعدم القول بالفصل.

و لا يجوز رفع الحدث به و لا الخبث و إن كان طاهرا، للإجماعات و الأصول بعد منع سند ما دلّ على التطهير بالبصاق [2]، و بماء الورد [3]، و لو لإعراض الأصحاب عنها، من دون احتياج إلى التوجيهات البعيدة كما في المطوّلات.

مسائل

الأولى:

المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهّر عن الحدث، لرواية ابن سنان [4] المشتمل ذيلها على نفي البأس عن التوضي بماء وضوء غيره.

و هكذا مطهّر للخبث، للإطلاقات، مضافا إلى دعاوي الإجماعات المكررة في كلماتهم، خصوصا ممّن شأنه نقل الخلافات النادرة.

و هكذا المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فإنه أيضا لا إشكال في‌


[1] وسائل الشيعة 1: 150 باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 1: 149 باب 4 من أبواب الماء المضاف حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 148 باب 3 من أبواب الماء المضاف حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 1: 155 باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست