responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 131

يصلح للمانعية بالنسبة إلى نجاسة اعتبر وجودها في رتبة متأخرة عنها، كي يترتب عليها نقيضها المحفوظ في رتبته، فهذه الكرية حينئذ لا تكون رافعة لمثل هذه النجاسة الحاصلة من قبل الملاقاة التي هي علّة هذه الكرية، فالرافع لها لا بدّ أن يكون شي‌ء آخر في رتبة سابقة عليها.

نعم في المقام توهم آخر، و هو انّ العموم المزبور من حيث انطباقه على الماء الطاهر الملاقي للنجس و إن لم يثبت الطهارة لما ذكر من المحذور، إلّا أنه لا قصور في إثباته لها من حيث انطباقه على الماء النجس الملاقي للطاهر، لأن مثل هذا المحذور غير جار في هذا الطرف كما ذكرنا سابقا، فلا قصور في الرواية في إثبات المدّعى بهذا التقريب.

غاية الأمر حينئذ ينتهي إلى معارضة مفهوم الرواية مع المنطوق بعد عدم تبعّض ماء واحد في الحكم، و لازمة الرجوع إلى معارضة الاستصحابين و مرجعية قاعدة الطهارة.

و يدفعه أنّ المرجع حينئذ عمومات الانفعال المفهوم في سائر الأخبار [1]، الظاهرة في اعتبار تأخّر الملاقاة عن الكرية.

لو لا دعوى صلاحية معارضة المنطوق في هذه الرواية من الجهة المزبورة مع البقية أيضا فيتساقط الجميع، و يرجع إلى الأصل.

لكن الإنصاف أنّ المعارضة بين منطوق الرواية مع مفهوم نفسها إنما كانت بملاحظة كونهما في كلام واحد، و من ثم جعلتها مجملا، فيبقى سائر المفاهيم في غيرها من الروايات باقية بحالها، و اللّٰه العالم.

هذا كله في الماء المطلق بأقسامه،

و أما المضاف فهو المعتصر من الأجسام


[1] وسائل الشيعة 1: 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست