responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 130

و لا يكون التجدّد المزبور مستلزما لحدوثه، و عليه فلا قصور في شمول الخبر المزبور لمورد التتميم.

اللهم إلّا أن يقال: إنّ ذلك إنما يتم لو طبق: «الماء البالغ كرا» على الماء النجس، فنفي حمله يناسب نفي بقائه على النجاسة.

و أما لو طبّق على الماء الطاهر الملاقي، فلا شبهة انه بمقتضى مفهوم الخبر المزبور انه يحمل بملاقاته للنجس خبثا، لعدم سبق كرية، ثم بمقتضى المنطوق عند بلوغ الكرية لا ترتفع هذه النجاسة، إذ النجاسة المزبورة حاصلة في رتبة الكرية، و ما هو منفي هو عدم حمل النجاسة في رتبة لا حقة عن الكرية، و من البديهي انها نجاسة أخرى لاختلاف رتبتهما، و مع هذا الاختلاف يستحيل أن تكون إحداهما برتبة بقاء الأخرى السابقة عليها كي ترتفع بالكرية، كيف و بقاء الشي‌ء عين حدوثه وجودا، فكيف يتأخر عنها رتبة، فمهما اختلفت الرتبتان فلا محيص عن الالتزام بوجودين، و حينئذ فنفي الوجود اللاحق الثاني لا يقتضي نفي الوجود السابق المتقدّم رتبة، و عليه فربما لا يزاحم المنطوق بقاء النجاسة الثابتة بالمفهوم في الرتبة السابقة، و ذلك المقدار يكفي لبطلان التتميم.

فعمدة المغالطة في المقام حينئذ تخيّل إمكان شمول إطلاق نفي الحمل للنجاسة الحاصلة في رتبة الكرية، و أما لو قلنا باستحالة شموله لها، لأن عدم الحمل المتأخر عن الكرية عبارة عن عدم حصول نجاسة متأخرة عنها رتبة، و لا يشمل النجاسة الحاصلة في رتبة سابقة على الكرية أو مقارنة لها.

و لا شبهة في أنّ بقاء الشي‌ء بعد ما كان موجودا هو عين حدوثه، فلا محيص عن أن يكونا في رتبة بلا تخلل بقاء بينهما. و بعد ذلك يستحيل أن تكون الكرية المقارنة لوجود النجاسة مانعة عنها حدوثا و بقاء، بل إنما‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست