responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 129

و توهم منافاة هذا الاحتمال مع القاعدة الارتكازية السابقة من تنجس الملاقي، مدفوع بأنّ الحكم بالتطهير بالزوال أيضا مناف لارتكاز الذهن بأن منشأ التنجس نفس حدوث الملاقاة، لا بقاؤها، فلا جرم كانت السيرة المزبورة موجبة لرفع اليد عن أحد الارتكازين، و مع الدوران يشك في نجاسة البدن من الأول، و هو كاف في نفي الاستصحاب المزبور.

و حينئذ فلو لا الإجماع على تنجّس بدن الحيوانات، خصوصا بعد ملاحظة الكلية المعروفة، كان للتشكيك في الاستصحاب المزبور مجال.

تتميم الماء النجس كرا

ثم انّ من فروع القاعدة الكلية السابقة، تنجّس الماء القليل بملاقاته لماء آخر منفعل بالملاقاة، و إن بلغ الماء ان كرا بعد تلاقيهما، لظهور النصوص في كون القلّة إذا كانت في رتبة سابقة على الملاقاة فهي تنفعل بها.

بل شرطية الكرية للعصمة تقتضي تقدّم الكرية عليها رتبة، و لازمة حفظ الكرية سابقا على الملاقاة، و مقتضاه الانفعال، و لو بالملاقاة الحاصلة في رتبة الكرية، فضلا عن أن تكون مقدمة عليها.

و حينئذ فلا أظن استفادة أحد لكفاية التتميم من هذه العمومات، بل عمدة نظرهم إلى عموم: «لم يحمل خبثا» بتقريب أن عدم الحمل المترتب على الكرية غير ملازم لترتب الملاقاة عليها، بل إطلاقه يشمل حتى صورة حصول الملاقاة سابقة على الكرية.

و حينئذ يستفاد منه صحّة التتميم و لو كان المراد من الحمل تجدده، نظرا إلى أنّ الغرض من التجدد المستفاد من هيئة المضارع معنى يجامع مع تدريجية وجوده، بخلع حد و لبس آخر، على وجه لا ينافي بقاءه و استمراره،

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست