responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 128

و المتنجسات، ربما يستفاد الكلية المعروفة و هي: كل جسم لاقى نجسا فهو نجس.

و توهم الفرق بين الماء و غيره في ذلك في غاية الضعف، إذ المعنى إذا صار ارتكازيا في الأجسام القابلة للانفعال لا ينظر إلى خصوص جسم دون جسم.

و ربما يومئ إلى ما ذكرنا بناؤهم على نجاسة المتمم كرا، لو لا عموم:

«لم يحمل خبثا» [1]، و كنا و عموم: «لم ينجّسه شي‌ء» [2] بالتقريب المتقدّم، إذ تسلّمهم على ذلك شاهد على عدم الفرق في قابلية الانفعال بين الماء و غيره من الأجسام، كما هو ظاهر، فتدبّر.

و حينئذ لا اختصاص في الأقسام الأخيرة الثلاثة بين سؤرها و سائر ملاقياتها، و هو ظاهر.

نعم يستفاد من رواية الطير [3] اعتبار عدم وجود عين النجاسة في موضع الملاقاة.

و ربما يستفاد منها أيضا كفاية زواله في التطهير بالنسبة إلى الحيوانات، كما عليه السيرة أيضا.

و حينئذ فلو شك في زوال الدم إلى حين الملاقاة كان لاستصحابه مجال، لو لا احتمال عدم تنجس بدن الحيوان من الأول، لا مطهريّة زواله عنه، إذ حينئذ لا يثمر الاستصحاب المزبور في تنجس ملاقيه.


[1] لم نجده في جوامع الحديث، و إنما جاء في كلام الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط 1: 3. نعم جاء في روايات العامة «إذا كان الماء قدر القلتين لم يحمل الخبث» راجع: مسند أحمد بن حنبل 2: 12 و غيره من مجاميع العامة المعروفة.

[2] وسائل الشيعة 1: 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق.

[3] وسائل الشيعة 1: 166 باب 4 من أبواب الأسئار حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست