responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 127

و هي كلّها طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر على المشهور.

و الأصل في ذلك رواية أبي العباس عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: «لا بأس به»، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس فلا تتوضأ بفضله» [1].

و هذه الرواية بصدرها بضميمة قوله: «كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما» [2] تدل على الكلية الاولى.

و بالتعليل بأنّ الكلب «رجس نجس»، للنهي عن التوضي بفضله، تستفاد الكلية الثانية.

بل ربما لا يختص ذلك بفضلها، فكل ملاق لأي جزء منها متنجّس، نظرا إلى القاعدة الكلية الارتكازية بأنّ ملاقي النجس متنجّس.

و ربما يستفاد ذلك أيضا من بعض أخبار ماء البئر، فيما دل على التنزّه عما يلاقي بمائه المنفصل و لو لتغيّره، و ذلك مثل ما في موثّقة عمار حيث قال: سمعته يقول: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلّا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» [3].

و من المراجعة في أسئلة الرواة في باب البئر أيضا يستفاد ارتكازية مثل هذا المعنى في أذهانهم، حيث سألوا عن نجاسة و طهارة ماء البئر بلوازمهما من غسل الثياب و عدمه، و بعد الجزم بإلقاء العرف الخصوصية في الأجسام‌


[1] وسائل الشيعة 1: 163 باب 1 من أبواب الأسئار حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 1: 166 باب 4 من أبواب الأسئار حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 127 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 10.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست