responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 126

المقدار الزائد عن مقدر واحد منهما، إلى أن يبلغ مقدّر مجموعهما، فربما يتوهم أنه تبتنى المسألة على مرحلة البراءة و الاشتغال، و هو مبني على التعبّدية، و رافعيّة القذارة المعبّر عنها بالمطهّرية.

و يمكن أن يقال: إنّ الشك في المقام مسبب عن حدوث سبب آخر فالأصل عدمه، فكان الشك فيما نحن فيه من قبيل الشك في أن الصادر من المحدث بالأصغر بول أم مني، و بناء الأصحاب فيه على استصحاب عدم سبب جديد، و هو حاكم على استصحاب الكلي، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

ثم انّ الظاهر أنّ الدلاء المذكورة في المقام ما هو المتعارف في الاستقاء باليد، لا بالحيوان، كما يومئ إليه أخبار التراوح، و التوصيف باليسيرة في الأخبار، إذ هي بالنسبة إلى ما يستقى بها بالحيوان يسيرة جدا.

و أيضا لا إشكال في عدم ازدياد حكم المتنجس بنجس عن حكم نفس النجس، و في احتمال أقليته وجه، بناء على المشهور من عدم الفرق في المتنجس بين ملاقاة النجس و المتنجس، و حينئذ ففي مراعاة احتمال الأقل و الأكثر، يراعى قاعدة الاشتغال و البراءة، كل على مذهبه، كما لا يخفى.

نعم و الذي يسهّل الخطب في أمثال المقام عندي أنّ ذلك كلّه مستحب، بملاحظة رافعية النزح المزبور للاستقذار الطبعي الراجح لحاظها.

الرابع: الأسئار

الرابع من أقسام المياه أسآر الحيوان.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست